أنت غير مسجل في ::ملتقى أعضاء D X N:: . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا



عدد الضغطات : 0
عدد الضغطات : 120
عدد الضغطات : 132عدد الضغطات : 128
عدد الضغطات : 136عدد الضغطات : 47عدد الضغطات : 37عدد الضغطات : 39
عدد الضغطات : 45عدد الضغطات : 31عدد الضغطات : 32
عدد الضغطات : 59عدد الضغطات : 53عدد الضغطات : 59

الإهداءات



::ملتقى أعضاء D X N::
 
آخر 15 مشاركات شرح مصور لطريقة التسجيل بموقع dxn وأنشاء حسابك ( آخر رد : - )    <->    بامكانك يوميا متابعة الأعضاء المسجلين وعدد النقاط ( آخر رد : - )    <->    ملف كامل عن التداوي بالجانوديرما فقط للدكتور ليم ( آخر رد : - )    <->    اريد طريقة فتح حساب عضوية في الموقع ( آخر رد : - )    <->    موقع يظهر كاميرات المراقبة لنظام المرور بكل الدول ( آخر رد : - )    <->    ضائعٌ بين الدروب ( آخر رد : - )    <->    خلطه تطويل الشعر بمده قصيره ( آخر رد : - )    <->    ابحث عن منتجات تقوم بهذه الأمور ..! ( آخر رد : - )    <->    غير مسجل بارك للمميزه الرائعه ( آخر رد : - )    <->    ماذا قال اوباما ومردونا ( آخر رد : - )    <->    مشروبات للإستفادة من اللبن أو الروب ( آخر رد : - )    <->    يا ترى .. ماذا ستفعلين بنصف ليمونة بعد عصرها ؟؟ ( آخر رد : - )    <->    تجربتي ( آخر رد : - )    <->    هل يوجد فرع ف الجزائر .. ؟ ( آخر رد : - )    <->    هذه تجربتي مع ال d x n ( آخر رد : - )    <->   
العودة   ::ملتقى أعضاء D X N:: > مقهى دي اكس ان d x n > كبار تكلموا في D X N
 
 

كبار تكلموا في D X N مشائخ وعظام تكلموا D X N

إضافة رد

::ملتقى أعضاء D X N::
 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 01-02-2009, 10:41 PM   #1
نائب المدير العام


الصورة الرمزية عبدالله بن فواز العنزي
عبدالله بن فواز العنزي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 16
 تاريخ التسجيل :  Oct 2008
 أخر زيارة : 07-17-2010 (10:52 AM)
 المشاركات : 537 [ + ]
 التقييم :  10
 قـائـمـة الأوسـمـة
الاداري المميز

وسام التطوير

لوني المفضل : Cadetblue
عدد الترشيحات : 0
عدد المواضيع المرشحة : 0
عدد مرات الفوز : 0
مزاجي :

افتراضي توضيح لطريقة شركة(dxn)التسويقية من الناحية الشرعية



قام بالبحث أخونا القائد حمزة البلوشي مشكوراً
وجزاه الله عنا خير الجزاء









 
 توقيع : عبدالله بن فواز العنزي

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

التعديل الأخير تم بواسطة قلم كحل ; 01-02-2010 الساعة 11:24 AM

رد مع اقتباس
قديم 01-02-2009, 11:17 PM   #2
المدير العام


الصورة الرمزية محمد الباهلي
محمد الباهلي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 22
 تاريخ التسجيل :  Oct 2008
 العمر : 48
 أخر زيارة : 09-07-2010 (01:12 PM)
 المشاركات : 3,224 [ + ]
 التقييم :  40
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
بالصدق والنيه الحسنه وحب الخير. تجعل نجاحاتك دائماً تتحدث عن نفسها.
لوني المفضل : Darkgreen
عدد الترشيحات : 5
عدد المواضيع المرشحة : 3
رشح عدد مرات الفوز : 1
مزاجي :

افتراضي



بارك الله فيك ابو فواز

جهد تشكر عليه


 
 توقيع : محمد الباهلي



رد مع اقتباس
قديم 01-05-2009, 07:59 AM   #3
جديد D X N


الصورة الرمزية sham
sham غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 143
 تاريخ التسجيل :  Dec 2008
 أخر زيارة : 03-20-2009 (01:23 AM)
 المشاركات : 4 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
عدد الترشيحات : 0
عدد المواضيع المرشحة : 0
عدد مرات الفوز : 0

افتراضي لك التحية



لك التحية والاحترام لما قدمته من طرح وبارك الله فيك ونفع به الجميع
بحق منتجات دي اكس ان تخبرك عن نفسها بكل ماتحويه من منافع وفوائد

ابو صلاح


 

رد مع اقتباس
قديم 01-05-2009, 07:01 PM   #4
المدير العام


الصورة الرمزية محمد الباهلي
محمد الباهلي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 22
 تاريخ التسجيل :  Oct 2008
 العمر : 48
 أخر زيارة : 09-07-2010 (01:12 PM)
 المشاركات : 3,224 [ + ]
 التقييم :  40
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
بالصدق والنيه الحسنه وحب الخير. تجعل نجاحاتك دائماً تتحدث عن نفسها.
لوني المفضل : Darkgreen
عدد الترشيحات : 5
عدد المواضيع المرشحة : 3
رشح عدد مرات الفوز : 1
مزاجي :

افتراضي



بعد اذنك ابوفواز






التوضيح لطريقة شركة (DXN) التسويقية




وبَيانُ حُكْمِ التَّعامُلِ معَها وُفْقاً للضَّوابطِ الفقْهيَّة


















جَمعَـهُ وأعـدَّهُ:


حمزة بن محمد أيوب البلوشي

مقدمة




إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:
(فإن من أبرز سمات الفقه الإسلامي أنه فقهٌ مبني على أصول وقواعد، مرتكز على غايات ومقاصد منها تنبثق الشرائع، وعنها تصدر الأحكام، وبذلك صار الفقه الإسلامي قادراً على مسايرة التطور، واستيعاب تقلبات الحياة وتشعُّباتها وتجدُّدها، فهو - ولله الحمد - فقه محيط بأحكام الحوادث والنوازل على اختلافها، كفيل بتحصيل مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
فالواجب على أهل العلم استفراغ الوسع في فهم كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله r، فإن الله - سبحانه وتعالى - قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله r جميع ما أمر به، وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، فما ما من نازلة ولا واقعة إلا وحكمها في كتاب الله - تعالى - أو سنة رسوله r.
وفي حياة الناس اليوم مسائل كثيرة ومعاملات عديدة؛ تحتاج إلى بحث ودراسة تُجمع فيها النصوص الشرعية وكلام أهل العلم قديماً وحديثاً؛ ليتبين بذلك تكييفها الفقهي، فتضم الأشباه والنظائر، ويتبين ما يترتب على ذلك من الفروع والأحكام فيتميز الحلال من الحرام)(1).
ومن تلكم المعاملات التجارية الحديثة ما يعرف بـ(التسويق الشبكي)؛ فقد انتشر هذا التسويق في الآونة الأخيرة بكثرة، وما أكثر الشركات التي تعمل بذلك، فكان لزاماً أن يبيَّن حكم التعامل بهذه الطريقة من التسويق.
وأصبح ذلك آكد بعد نشر كثير من الناس ومواقع الانترنت للفتاوى التي تحرم التعامل مع مثل هذه الشركات على وجه العموم، مع أن الأصل في المعاملات الجواز إلا إذا دل نص شرعي على تحريمها.
ومع أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فكثيراً ما يطلع أحدنا على فتاوى تقول بتحريم نظام التسويق الشبكي على الإطلاق؛ دون نظر وتمحيص، ودون فهم وتصور! وإن الجدل القائم بهذا الشأن في المنتديات الفقهية، بين مجوز ومانع ومتوقف، يرجع سببه إلى تقصير من كلا الطرفين (السائل والمجيب)، مع احترامي وتقديري للجميع.
· فالسائل غالبًا يكون واحدًا من اثنين:
1- عضو جديد، لم يفهم كل تفاصيل العمل؛ فيذهب إلى المفتي ويطرح نظام الشركة حسب فهمه، ولا يتمكن منالإجابة عن كل استفسارات المفتي وإشكالاته؛ وهو في الغالب لا يتمتعبخلفية علمية شرعية تُمكِّنه من مناقشة المفتي ومراجعته في بعض الاستدلالات والقياسات الفقهية، وتكون النتيجة النهائية أن تصل المعلومة غير كاملة للمفتي،فيجيب بناءً على ما فهمه من السائل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
2- عضو قديم، وكثير منهم مثل النوع السابق، بالإضافة إلى أمر خطير؛ وهو أن البعض منهم لا يتمتع بالنزاهة الكاملة والحياد التام عند السؤال؛ لأنه فقطيريد فتوى بالجواز، فيبدي أمورًا ويخفي أخرى، حتى تكون الفتوى مفصلةً علىرغبته، وفي النهاية تكون الفتوى ناقصة لا تشمل كل نواحي المسألة، ولا تَحُلُّ كلإشكالاتها؛ مما يعطي مجالاً للآخرين للطعن فيها أو الرد عليها؛ هذا إن كانتبالجواز، أما إن كانت بعدمه، فإن البعض يخفيها ويتجاهلها، بل ويتهم المفتيبالجهل، ويبحث عن آخر.
· أما المفتي فغالبًا ما يتسرع فيالفتوى مقلداً لمن سبقه أو مكتفيًا بما ذكره السائل دون دراسة المسألة برويّة والنظر إليها من كل الزوايا – إلا من رحم الله -؛ بالإضافة إلى قلة الفقهاء المجتهدين، وغياب العلماءالأفذاذ الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد والتفريق، والنظر الدقيق، والبحث فيالمسائل المختلفة والمستجدة، وتحرير الخلاف والترجيح المستند إلى الأدلةالشرعية.
ولتوضيح ما سبق تأمل أخي القارئ في الجوابين الآتيين الذين نقلتهما بنصهما مع السؤال؛ من موقعين مختلفين في الشبكة العالمية (الانترنت)، والسؤالان عن شركة (DXN)، وقد نقلت السؤال والجواب بنفس الشكل وطريقة العرض في الموقع!!
* فإليك الفتوى الأولى من موقع (الشبكة الإسلامية/islamweb.net):

رقـم الفتوى :
79833
عنوان الفتوى :
حكم التسويق في شركة DXN
تاريخ الفتوى :
29 ذو القعدة 1427 / 20-12-2006


السؤال



هل التسويقداخل شركة DXN حرام ام حلال؟


الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالاطلاع على موقع هذه الشركة المسؤول عنها تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيهمن خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم: 19359 فلتراجع.
واللهأعلم.
المفتـــي:
مركزالفتوى


* وهذه هي الفتوى الثانية من موقع (الإسلام سؤال وجواب)



حكم الشراء من منتجات شركة DXN والاشتراك في نظامهم التسويقي

أنا استخدم منتج DXN من شركة ماليزيا ، وشاهدت نتائجه الصحية على بعض الناس ، ولكن أسأل عن حكمه من الناحية الشرعية ، حيث إنه عند اشتراكك في الشركة تصبح عضواً فيها ، ولك فيها أسهم ، وتقوم أنت بالتالي ببناء شبكة ، وبعد الوصول عند مستوى معيَّن يكون لك مبلغ من المال شهريّاً ، ويزداد هذا المبلغ بزيادة نشاطك .
الحمد لله
يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .
وقد بيَّنا في أجوبة متعددة حكم المشاركة في هذا النظام التسويقي ، فانظر :
أجوبة الأسئلة : ( 42579 ) و ( 40263 ) و ( 45898 ) و ( 40263 ) و ( 46595 ) .
الإسلام سؤال وجواب ))
وبعد هذا أقول: بأيِّ حقٍّ يُحرَّم شيءٌ دون العلم به، ولا بكيفيته، وهل ينبغي للمفتي أن يتجرأ على تحريم حلال دون تتبع تام؟! فمن المعلوم أن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ وهل كون التعامل مع شركة بزناس أو غيرها من الشركات (محرماً) يجعل التعامل مع شركة أخرى شابهتها بالاسم (محرماً)؟ وهل هذا من العدل في الحكم؟! وهل ينبغي للمفتي أن يكتفي بالاطلاع على الموقع دون الرجوع إلى شخص متمرس مع الشركة ليبين له أكثر عن نظامها؛ ليبني حكمه على أساس من العلم؟!!
أو ليس من المعلوم في أصول الفقه: أن (الحكم على الشيءِ فرعٌ عن تصورهِ)(1)؟!!
أو لم يقل الله تعالى: ]وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لكَ بِهِ عِلمٌ إنَّ السَّمعَ والبَصَرَ والفُؤَادَ كُلُّ أولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤُولاً[(2). فأين كل تلك الضوابط في هذه الفتاوى؟!
وفيما سيأتي محاولة لمناقشة الجوابين السابقين:
* مناقشة الجواب الأول: (فبالاطلاع على موقع هذه الشركة المسؤول عنها تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيهمن خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم: 19359 فلتراجع.)
قوله: (... تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيه ...): أقول: كون النظام قائماً على التسويق الشبكي، وكون المفتي تبين له (بوضوح)!! أنه من التسويق الشبكي؛ ليس من شأنه أن يحرمه؛ فالتسويق الشبكي أنواع مختلفة، ولكل شركة طريقة خاصة؛ وتحتاج طرق هذه الأنواع إلى التكييف الفقهي المنبني على القواعد الفقهية والأصول الشرعية؛ ليتبين موافقتها أو مخالفتها للشرع؛ ثم يُحكم على كل نوع لوحده دون تعميم.
وقوله: (... من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس ...): أقول: سبق القول بأن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)؛ فلا بد من تصور نظام شركة (DXN) تصوراً تاماً يحيط بكل جوانبه؛ ثم تبيين الحكم الشرعي على أساس هذا التصور؛ لأن نظام شركة (DXN) مختلف عن نظام بزناس!!
فالجواب غير مقبول؛ لأنه لم يقم على التصور الصحيح لنظام (DXN)؛ فلا أدري لم التعجل في الفتوى، وتعميم الأحكام؟!!
وليعلم القارئ الكريم أن مسائل البيوع تحتاج إلى تصور صحيح، وهي ليست كمسائل الفقه الأخرى التي يسهل الجواب عنها؛ وقد قال الفقهاء (إنما الفقه البيوع) ...
* مناقشة الجواب الثاني: (يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .)
يجاب عن هذا الجواب بنفس الجواب السابق، وأما قوله: (... والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ...). أقول: هذا غير صحيح فالتسويق الشبكي ليس هو التسويق الهرمي، وإن كان ثَمَّةَ تشابهٌ في الطريقة، والتسويق الهرمي هو الذي منعت منه دول إسلامية وغير إسلامية؛ وهو قائم فعلاً على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل؛ فلهذا هو محرم، أما التسويق الشبكي فهو يمارس حتى في السعودية ولم تمنع منه الحكومة السعودية؛ وإن لم يكن الشيخ – مع احترامي وتقديري وعدم التنقص - على علم بذلك فبإمكانه زيارة الأفرع الموجودة في أحَدَ عشرَ فرعاً في المملكة.
والسائلان اللذان سألا هذين السؤالين كلاهما لم يعرضا السؤال بشكل صحيح، فالشركة ليست مجرد كلمة (تسويق شبكي) ليأتي المفتي بدوره ويقول بكل سهولة (حرام)!!
بل إن السائلين بغض النظر عن سؤالهما عن الشركة بالتفصيل، لم يعرفا كيفية صياغة السؤال؛ فاقرأ مثلاً صيغة السائل الأول: (هل التسويقداخل شركة DXN حرام ام حلال؟)، فبالله عليك أخي القارئ هل هذا أسلوب؟! فالسؤال لا يتعلق بـ(داخل) أو (خارج) DXN، ولو قال (هل الاشتراك مع شركة DXN حرام أم حلال) لما كان لنا من تعقيب عليه!! واقرأ صيغة السائل الثاني: (أنا استخدم منتج DXN من شركة ماليزيا)! ولو قال (منتج ماليزي من شركة DXN لكان صحيحاً) فاسم الشركة (DXN) وليس شركة ماليزيا ! وهذا مما يؤكد قولي السابق أن كثيراً من المستفتين لا يعرفون عن الشركات المسؤول عنها شيئاً؛ فلو كان هذا السائل يعرف نظام (DXN) بشكل صحيح ما كان له أن يسأل هذا السؤال الذي يُعلمنا بجهله حتى عن اسم الشركة.
فيا أخي السائل: ما هكذا يُسأل، ثُمَّ لا تكن سبباً بتحريم أمر حلال على الناس، ونحن مجموعة من الأعضاء المطلعين على نظام الشركة؛ جهَّزنا سؤالاً شاملاً ووافياً عن الشركة بذكر نظامها في (7) صفحات، وتأتي أنت أيها السائل الكريم وتسأل عن الشركة في (سطر واحد) أو (ثلاثة أسطر) وبأسلوب غير صحيح!!
وهذا ما أقوله للشيخين الُمجيبَيْن - مع احترامي لهما، وعدم التنقص من شأنهما -، وأضيف: أنه من المفروض على أي أحد نَصَبَ نفسه مفتياً أن يطلب سؤالاً تفصيلياً فيه ذكر نظام الشركة بوضوح دون ترك شيء من نظامها، وأن لا يكتفيَ بدخول الموقع الخاص بالشركة؛ فو الله الذي لا إله إلا هو إنَّ نظام الشركة غير مبـيِّن في موقعها، فالموقع مجرد تعريف بسيط بالشركة، وحتى نحن الأعضاء لا نكتفي بما في موقع الشركة، ولا يشفي موقع الشركة غليلنا من ناحية نظامها؛ وإنما هناك كتيب خاص فيه نظام الشركة بالتفصيل، وما هو المطلوب من العضو، وهو متوفر بالعربية والإنجليزية، ويمكن الرجوع إليه.
وكذلك لو أفتى أحد في نظام معين؛ فلا يقلدْ غيره، فكثير من تلك الأجوبة فيها تقليد؛ فمثلاً: التسويق الشبكي مع DXN حرام؛ لأن اللجنة الدائمة أفتت بحرمة نظام بزناس وانظر الفتاوى برقم كذا وكذا، أو قد سبق أن بينا حرمة هذا النظام في بيان نظام شركة كذا وكذا وانظر الفتاوى برقم كذا وكذا!! فهل هذا جواب، وهل فتوى الشبكة أو الموقع وحْيٌ من الله يطبق على كل نظام؛ بل إن هذا كله من التقليد.
ثم لم العجلة والتسرع، ولم النَّهَمُ باستقبال أي سؤال؟! وقد حُدِّثْتُ عن أحد الفقهاء بالمدينة النبوية أنه لو عُرَضَ عليه سؤالٌ عن شركة معينة لاعتذر إليك؛ ليس لأنه لا يعلم، ولكن خوفاً منه مِن أن لا يفهم نظامها ويحكم عليها بظلم، وهو معروف بفقهه، وقد قال مرة مَا مَعْنَاهُ: (هناك بعضُ مسائل البيوع لو عُرضت على بعض أهل العلم لجثى على ركبتيه)؛ وذلك إشارة منه إلى عدم التسرع في الفتوى في البيوع!!
ولا بد من معرفة أنَّ الشركات التي تتعامل بهذا النظام؛ بعضُها يختلف عن بعض في طريقة التسويق؛ وإن كان مسماها واحداً؛ فلا يعني كونها متشابهة في الاسم أن يكون الحكم الشرعي فيها واحداً، فقد تكون مشتركة في أمور ومختلفة في أمور أخرى؛ فما دام الأمر كذلك؛ فلا بُدَّ من الإحاطة بكل أنظمة تلك الشركات؛ ليُبنى الجواب على علم تام؛ فلا يُظلَمَ أحدٌ على حسابِ آخر.
والعجيب أن بعض الناس بمجرد أن يقال له (توجد شركة تسويق شبكي)؛ فإنه يتبادر بقوله: (لا يجوز التعامل معها)!! بل إن بعضهم بمجرد أن يسمع عن معاملة مالية لم يسمع بها من قبل يقول: (هي حرام)؛ مع أن (الأصل في المعاملات الجواز) كما هو مقرر في القواعد الفقهية؛ فأين هم من هذه القاعدة؛ وأين هم من قوله تعالى: [وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ]؛ فأقل ما يُطالبُ به الواحد من هؤلاء أن يكف لسانه ولا يتكلم بدون علم وبدون سؤأل شيخٍ متخصصٍ في الفقه عارف بالمعاملات العصرية.
فبأي حق يُحرَّم التعامل مع عموم الشركات المتعاملة بالتسويق الشبكي دون النظر إلى أنظمتها بِتَأَنٍّ ورَوِيَّة، وبتنزيلها على الأدلة الشرعية المرعية، ومن ثم الحكم عليها إما بالحل أو بالحرمة.
ولأجل ذلك؛ كان هذا الجهد القليل في هذه الوريقات لتوضيح التعامل مع شركة (دي إكس إن) الماليزية، والتي أفتى بجواز التعامل معها كثير من المشايخ؛ وفي نفس الوقت أفتى بعض المشايخ بحرمة التعامل معها بالقياس كما سبق على الشركات الأخرى!! قائلين بأنها تقوم في الأساس على أكل أموال الناس بالباطل، أو للغرر فيها، والقمار، أو الربا !! مع أن كل ذلك غير موجود في أنظمة الشركة.
ولكن عذرنا للمشايخ الذين حرَّموا التعامل معها أن المستفتين لم يصوِّروا لهم طريقتها جيداً؛ أو لظنهم أن كل هذه الشركات متساوية في طريقة عملها؛ أو لعدم وضوح الصورة لهم؛ وكما قال تعالى:]وفوق كل ذي علم عليم[(1)؛ فيكون من أفتى بالجواز بناءً على اطلاعه على نظام الشركة، وتمحيصه وتدقيقه، أو كونه مطلعاً على الأنظمة التسويقية العصرية؛ أعلم ممن بنى فتواه على نظام شركات أخرى، و(مَن عَلِمَ حُجَّة على مَن لَم يَعْلَم) كما هو معلوم.
وهذه الوريقات ما هي إلا جمع للأدلة ولكلام أهل العلم، ومناقشة هادئة بأدلة واضحة، كان اليقين على إثر النظر فيها والتمحيص أن التعامل مع (دي إكس إن) جائز ولا حرج فيه - إن شاء الله -؛ لعدم مخالفة نظامها للقواعد والأصول الشرعية - والله تعالى أعلم بالصواب -.

وانتهجت في جمع هذه الوريقات النهج الآتي:

1- كتبت تمهيداً عرَّفتُ فيه البيعَ، وبيَّنْتُ الأصل فيه.
2- ثم ذكرتُ قواعد مهمة في معرفة البيوع المنهي عنها.
3- ثم تطرقتُ إلى مسألة (الشروط في البيوع).
4- ثم عرَّجتُ على التسويق الشبكي، وطريقة العمل فيه - حسب اطلاعي – فذكرت مقدمة مهمة في توضيحه.
5- ثم أتبعت ذلك بذكر طريقة عمل شركة (دي إكس إن).
6- وبعد ذلك ذكرتُ ما تيسر لي من العلل التي أشار إليها بعض المشايخ والفضلاء في تحريم العمل مع الشركة.

وقد يستغرب البعض من تمهيدي بتعريف البيع والأصل فيه، مع أن الغرض من هذه الوريقات هو محاولة تبيين الحكم الشرعي في الشركة؛ ولكن أقول: لما رأيت أن هذه الوريقات قد تنتشر بأيدي أعضاء الشركة؛ أردت أن أفتح باباً طيباً لهم؛ فَهُم يمارسون تجارة، والتاجر المسلم حريٌّ به أن يتعلم فقه البيوع، والحلال من الحرام، وكما قال عمر - رضي الله عنه -: ((لا يبيعن في سوقنا إلا فقيه)).
فلعَلِّي أن أكون بهذا التمهيد قد فتحت باباً للأعضاء بتعلم أحكام البيوع؛ خاصة فيما يتعلق بالشركة من مسائل، أو بما يتعلق بعموم البيوع.
وأخيراً فهذه محاولة لتوضيح نظام شركة (دي إكس إن) حَسَبَ تعامُلِنا معها، وعرضها على القواعد الشرعية، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطإٍ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
وأرجو من كل أخ صادق محب؛ لديه تعليق أو ملاحظة على هذا الجمع أن لا يبخل علي بالتوجيه نحو الصواب؛ فلربما قَصُرَ الفهم - وما أظنني إلا كذلك - فبَعُدتُ عن الصواب، فلا يجوز لمن وجد خطأً إلا أن يسدد ويوجه، فالمسلم مرآة أخيه المسلم.
وأرجو أن لا يظن ظانٌّ أن أخاه المسلم يأكل الحرام بمجرد مخالفته له في مسألة له فيها مستند من كتاب ومن سنة أو لعدم مخالفة ما يعمله للقواعد الفقهية المقررة؛ فليس كلُّ معاملةٍ لها ذكر بعينها في كتاب الله وسنة رسوله r.


تنبيهات:

1- هذه الصفحات كتبتها لنفسي، ومن باب حب الخير للغير، فضلت أن تصل لأعضاء الشركة، لعلها أن توضح لهم الكثير مما هو غامض في أعين بعضهم، ولعلها أن تقع في يد من هو متشكك فيقرأ ويعرف، وإن كان ثمة توضيح وتسديد؛ ليسدد ويوضح، سواء بالاتصال المباشر، أو عبر البريد الالكتروني.
2- أشرت إلى المراجع التي استفدت منها أحياناً بالرقم والصفحة وأحياناً بذكر اسم الكتاب والمؤلف، وهناك مراجع من المكتبة الشاملة أذكرها حسب ترقيم المكتبة الشاملة؛ وذلك لعدم سنوح الفرصة لمراجعة الأصول.
3- هذه الوريقات مجرد جمع، وقد خالفت فيها كثيراً من قواعد البحوث؛ وذلك لعدم سنوح الفرصة للتمحيص والتدقييق والسير على قواعد البحث المعروفة؛ فأرجو ممن اطلع علبها أن يعذرني.

أسأل الله بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه - آمين -.

والحمد لله أولاً وآخراً ....


حمزة بن محمد أيوب البلوشي



جوال الإمارات: 3337807 50 00971



جوال السعودية: 0086677 54 00966



رقم العضوية بالشركة: 51050 1410



البريد الالكتروني: dxnhamza@hotmail.com



تنبيه : من أراد طبع هذه المذكرة ونشرها بين أعضائه


فلا مانع لدي من ذلك؛ بشرط عدم الزيادة والنقص في البحث،


وإن كان ثمة تعقيب أو ملاحظة فالرجاء ممن يطلع عليه أن يتواصل معي


بأي طريقة أرادها، والله من وراء القصد، وهو المعين – سبحانه -



تمهيد



1- تعريف البيع لغة واصطلاحاً


البيع لغةً: مصدر باع، وهو: مبادلة مال بمال، أو... مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ما عوّض عنه(1).
وقال الجرجاني: مطلق المبادلة(2).
والبيع من الأضداد - كالشّراء -، قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، قال تعالى عن يوسف - عليه السلام -: ]وشروه بثمن بخس[(3) أي باعوه بثمن بخس، ويسمّى كلّ واحد من المتعاقدين: بائعاً، أو بَـيِّعاً؛ لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذّهن في العرف أن يراد به باذل السّلعة(4).
وأما في الاصطلاح: فقد تباينت عبارات العلماء في حده، وكَثُرَتْ تعبيراتهم عنه في كتب الفقه - على اختلاف مذاهبه - وكتب الشروح وكتب التعريفات وغيرها.
· فمن تعريفات الحنفية: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص. [الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/502)]...
وقال الجرجاني: مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم تمليكاً وتَمَلُّكاً(5).
· ومن تعريفات المالكية: نقل الملك عن عوض. [المقدمات لابن رشد (2/19)، وانظر مواهب الجليل (4/222)...]...
· ومن تعريفات الشافعية: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكاً. [المجموع للنووي (9/149)]...
· ومن تعريفات الحنابلة: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكاً. [المُغْنِي(6/5)]...
ولعل من أسلم التعريفات وأسهلها للبيع أن يقال: هو مبادلة مال معين أو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها على التأبيد غير ربا وقرض [انظر: حاشية الروض المُرْبِع (4/326 - 328)، الشرح الممتع (8/107- 113)] (6).


2- الأصل في البيع، والحكمة من مشروعيته


أولاً: الأصل في البيع:

الأصل في عموم المعاملات الجواز إلا ما حرّمه الشارع، بخلاف العبادات؛ فالأصل فيها المنع إلا ما دلّ الدليل على مشروعيته؛ لأن الشارع يسد باب البدعة.
والدليل على أن الأصل في المعاملات الحل قوله تعالى: ]هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً[(1)؛ فاللام في قوله: ]لكم[ للمِلْك.
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في منظومة القواعد الفقهية:

والأصلُ في عَاداتِـنا الإِباحَـةْ حَتى يَجِـيءَ صَارِفُ الإِبَاحَـةْ


وقد دلَّ على جواز البيعِ الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والمعقول:

· فمن الكتاب:
1- قوله تعالى: ]وأحل الله البيع[(2).
2- وقوله سبحانه: ]يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم[(3).

· ومن السنة:
1- عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي r إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون؛ فقال: ((يا معشر التجار))، فاستجابوا لرسول الله r، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: ((إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبرَّ وصدق))(4).
2- وفي الصحيح عن حكيم بن حزام t عن النبي r قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صَدَقَا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كَذَبَا وكَتَمَا مُحقت بركة بيعهما))(5).
3- فعل النّبيّ r وإقراره أصحابه عليه، وله أمثلة كثيرة مشهورة في كتب السنن.


· ومن الإجماع:

فالإجماع منعقد(1) على جواز البيع وحِلِّه، والحاجةُ قائمة إليه؛ لأن الإنسان بحاجة إلى ما في يد أخيه، والإنسان لا يَدفعُ ما معه إلا بِعِوضٍ وثَمَنٍ، فشُرع البيعُ لتحصيل هذا وهذا.
· (أمّا من المعقول:
فلأنّ الحكمة تقتضيه، لتعلّق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلاّ بعوض غالباً، ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة.

هذا هو الحكم الأصليّ للبيع، ولكن قد تعتريه أحكام أخرى، فيكون محظوراً إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنّصّ، لأمر في الصّيغة، أو العاقدين، أو المعقود عليه. وكما يحرم الإقدام على مثل هذا البيع؛ فإنّه لا يقع صحيحاً، بل يكون باطلاً أو فاسداً على الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفيّة، ويجب فيه التّرادّ. على تفصيل ...
وقد يكون الحكم الكراهة، وهو ما فيه نهي غير جازم ولا يجب فسخه، ومثّل له الحطّاب من المالكيّة بـ(بيع السّباع) لا لأخذ جلودها.
وقد يعرض للبيع الوجوب، كمن اضطرّ إلى شراء طعام أو شراب لحفظ المهجة.
كما قد يعرض له النّدب، كمن أقسم على إنسان أن يبيع سلعةً لا ضرر عليه في بيعها فتندب إجابته، لأنّ إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب)(2).

· ثانياً: الحكمة من مشروعية البيع:

وحكمة مشروعيّة البيع ظاهرة، فهي الرّفق بالعباد والتّعاون على حصول معاشهم(3).



3- قواعد مهمة في معرفة البيوع المنهي عنها:


من أبرز سمات الفقه في الدين الإسلامي - كما تقدم -؛ أنه فقه مبني على أصول وقواعد تجمع الأحكام، فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للأحكام الشرعية؛ وما ترك النبي r من خير إلا ودل أمته عليه ولا من شر إلا وحذر الأمة منه؛ ومع ذلك فليس القرآن ولا سنة النبي r يحويان حكم كل شيء.
فهناك كثير من الأمور تحتاج إلى إعمال النظر، وجمع الشتات؛ ثم عرضها على الكتاب والسنة وقواعد الفقه؛ ليتبين حكمها الشرعي؛ فالنبي r ذكر كثيراً من الأمور بعينها وأبان حكم الشرع فيها، ومع ذلك فهناك أمور لم تكن موجودة في عهده r، وواجب كلِّ أهلِ زمانٍ إنْ ظهرت أمور حديثة أن يعرضوها على الأصلين وقواعد الفقه؛ ليتبين لهم الحكم الشرعي فيها.
ولتعلم أخي القارئ أن كتب السنن حوت كثيراً من أحاديث النبي r التي نهى فيها عن كثير من البيوع المحرمة، ولو قرأ الشخص تلك الأحاديث لخرج بقواعد عامة تجمع له البيوع المحرمة؛ فالبيوع صنفان: منها الجائز ومنها المحرم، وكل صنف من البيوع المحرمة يرجع إلى إحدى الأقسام الجامعة للبيوع المنهي عنها في السنة النبوية؛ فلو عرف الشخص سبب النهي بَنـَى عليه غيره مما يوافقه في الصورة والعلة، وهاك هذه القواعد التي تجمع البيوع المنهي عنها في السنة إجمالاً:

1- البيوع المنهي عنها باعتبار وصف الغرر(1).
2- البيوع المنهي عنها باعتبار الضرر(2).
3- البيوع المنهي عنها باعتبار عينها(3).
4- البيوع المنهي عنها باعتبار الزمان أو المكان(4).
5- البيوع المنهي عنها لأجل الربا(5).
وإذا عرف الشخص هذا التقسيم النافع؛ لاستبانت له كثير من الأمور في البيوع؛ ولتبيين هذه القواعد وتوضيحها؛ إليك هذا التفصيل:



القسم الأول من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة:



( باعتبار وصف الغرر )


سيكون الحديث عن هذا القسم ضمن النقاط التالية:
أ/ تعريف الغرر:
الغرر في اللّغة: اسم مصدر من التّغرير، وهو الخطر، والخدعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة، يقال: غرّه غرّاً وغروراً وغرّةً؛ فهو مغرور وغرير: خدعه وأطمعه بالباطل، وغرّته الدّنيا غروراً: خدعته بزينتها، وغرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً: عرّضها للهلكة، والتّغرير: حمل النّفس على الغرر(1).
وأما في الاصطلاح: فقد تعددت ألفاظ أهل العلم في تعريف الغرر:
قال الجرجاني: الغرر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا(2).
وقال صاحب (أحاديث البيوع المنهي عنها): (وقد رجح بعض المتأخرين التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله السرخسي، أن الغرر: ما كان مستور العاقبة، لأنه أجمع التعاريف لمدلول الغرر، وأقلها عبارة...)(3).

ب/ بيانُ عِظمِ شأنِ باب الغرر:
باب الغرر باب عظيم من أبواب المعاملة المحرمة،... ومتى وفَّق الله طالب العلم لفهمه؛ انحلَّت له إشكالات كثيرة، وأصبح يميز ما يندرج فيه وما يخرج عنه من معاملات الناس في الماضي والحاضر... (5).
وإذا تقرر مدلول الغرر في الاصطلاح فإنه أصل عظيم وباب واسع في مسائل البيوع ويندرج تحته من الفروع والأمثلة ما لا حصر له، ويتنوع من حيث جهته ومحله؛ فأحياناً يكون الغرر من جهة العقد وأثره كبيع الحصاة وبيع الملامسة والمنابذة، وأحياناً يكون من جهة جنس الثمن ومقداره وأثره كبيع السلعة بجنسين مختلفين أو البيع بغير ذكر الثمن، وأحياناً أخرى يكون الغرر من جهة الجهل بصفة المبيع وقدره كبيع اللبن في الضرع وبيع المضامين والملاقيح، وربما يكون الغرر من جهة عدم القدرة على تسليم المبيع كبيع العبد الآبق والسمك في الماء، وأحياناً يكون من جهة أجَلِ الثمن أو المثمن كالبيع إلى الميسرة أو إلى موت فلان وما أشبه ذلك) (1).

د/ بيوع الغرر المنهي عنها في السنة إجمالاً:

1- بيع الحصاة: قال الترمذي: (معنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك)(1).
2- بيع الملامسة والمنابذة: والملامسة: أن يجعل المتبايعان مجرد اللمس للمبيع موجباً للبيع، أو قائماً مقام النظر والعلم به، أو أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره(2).
3- البيعتان في بيعة: وأهل العلم قد اختلفوا في تعيين المراد به، وذكروا له صوراً مختلفة:
أ/ أن يبيع الرجل السلعة؛ فيقول: هي بكذا نقداً، وبكذا نسيئة [مؤجلاً]؛ فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين.
ب/ ومنها ما جاء في الموطأ: (قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاةٍ موصوفة إلى أجَلٍ، قد وجب عليه بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله r قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة).
ج/ أن يشترطا بيعاً في بيع؛ فيقول - مثلاً -: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير. فسره بذلك الشافعي وغيره. (وهذه الصورة تتعلق بموضوع (الشروط في البيع) وسيأتي بيانها بعد التفصيل في تبيين هذه القواعد.
د/ أن يُحمل النهي عن البيعتين في بيعة على صورة بيع العينة، وهي أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثانين حالَّـةً. واختار هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
هـ/ أن يتناول عقد البيع بيعتين على أن لا تتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد، ذكره الباجي، ومثَّل لذلك بما إذا تبايعا هذا الثوب بدينار، وهذا الثوب الآخر بدينارين، على أن يختار أحدهما أيَّ الثوبين، وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما. فبذلك يفترقان على بيع مجهول غبر معلوم.
وقد حاول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد أن يحصر معنى البيعتين في بيعة من حيث التصور العقلي في ثلاثة أوجه:
1- بيع مثمونين بثمنين في بيعة واحدة، وذلك يتصور على وجهين:
أ/ أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا.
ب/ أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذه الأخرى بدينارين.
2- بيع مثمون واحد بثمنين، وذلك يُتَصوَّر على وجهين أيضاً:
أ/ أن يكون أحد الثمنين نقداً، والأخر نسيئة [مؤجلاً]؛ كأن يقول: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة أو إلى أجَلٍ بعشرين.
ب/ أن يقول له: أبيعك هذا نقداً بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا.
3- بيع مثمونين بثمن واحد، كأن يقول لك: أبيعك أحد هذين بثمن كذا.
4- بيع العربان: وهو (العربون)، وفيه خلاف، والراجح إن اتفقا على مدة معينة، ولم يأت المشتري بعد المدة؛ فيجوز للبائع أخذ العربون، وأما بدون تحديد مدة فلا يجوز - والله تعالى أعلم -.
5- بيع ما ليس عند البائع: وهو أقسام:
أ/ بيع ما لا يملكه البائع.
ب/ البيع قبل القبض.
ج/ بيع المغانم قبل القسمة، وبيع الصدقات قبل القبض.
د/ بيع العبد الآبق.
هـ/ بيع السمك في الماء.
6- بيع المجهول: وهو أقسام كذلك:
أ/ بيع حَبَلِ الحَبَلة، وهو: ولد الجنين الذي في بطن الناقة، أي: نتاج النتاج !!
ب/ بيع السِّنين: ويسمى: المُعاومة، مثاله: أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر.
ج/ بيع الثُّـنْيـَا المجهولة: و الثُّنْيَا على وزن: الكُبْرى، من الاستثناء، ومعناها: أن يبيع شيئاً ويستثني بعضه. والنبي r نهى عن ذلك إلا أن يكون معلوماً؛ فحينها يصح البيع.
· مثال بيع الثُّنْيَا المجهولة: كأن يقول البائع: بعتك سياراتي إلا بعضها، وعنده عشرة سيارات مثلاً؛ فا يصح للغرر والجهالة.
· ومثال الثُّنْيَا المعلومة: بعتك سياراتي إلا هذه السيارة، ويشير إليها أو يصفها بما تنضبط به عن غيرها.
د/ بيع الصوف على الظَّهر، واللبن في الضرع.
هـ/ ضرْبَةُ الغائِص: قال ابن ماجة: (ضربة الغائص الذي يضارب عليها الغواص في البحر فيخاطر بنفسه)، وقال ابن الأثير: (... هو أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته فهو لك، وإنما نُهِيَ عنه؛ لأنه غرر).
7- بيع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه: قال ابن قدامة: (لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقي؛ فلا يصح إجماعاً... القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال؛ فيصح بالإجماع... القسم الثالث: أن يبيعها مطلقاً، ولم يشترط قطعاً ولا تبقية؛ فالبيع باطل، وبه قال مالك والشافعي، وأجازه أبو حنيفة...)) والراجح قول الجمهور لأنه داخل في محل النزاع.
8- بيع الولاء: كانت العرب تبيع ولاء مواليها، وتأخذ عليه المال.



القسم الثاني من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة



( باعتبار الضرر )


سيكون الحديث عن هذا القسم ضمن النقاط التالية:

أ/ تعريف الضرر:

الضّرر: اسم من الضّرّ، وقد أطلق على كلّ نقص يدخل الأعيان، والضَّرّ - بفتح الضّاد - لغةً: ضدّ النّفع، وهو النّقصان، يقال: ضرّه يضرّه؛ إذا فعل به مكروهاً وأضرّ به، يتعدّى بنفسه ثلاثيّاً وبالباء رباعيّاً.
قال الأزهريّ: كل ما كان سوء حال وفقر وشدّة في بدن فهو ضُرّ بالضّمّ، وما كان ضدّ النّفع فهو بفتحها.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضّرر عن المعنى اللّغويّ.

ب/ بيوع الضرر المنهي عنها في السنة إجمالاً:

1- بيع الحاضر للبادي: والحاضر: من الحضور، وهو نقيض المغيب والغيبة، والحضَرُ: خلاف البدو، والحاضر: خلاف البادي، وهو المقيم في المدن والقرى، أما البادي: فهو خلاف الحاضر، والبدو والبادية والبداوة/ خلاف الحضر؛ فالبادي: المقيم بالبادية.
2- بيع المضطر: قال الخطابي: (بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد، والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدَيْنٍ يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة؛ فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يُفتات عليه بمثله ولكن يُعان ويُقرض ويُستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون له في ذلك بلاغ؛ فإنْ عُقِدَ البيعُ مع الضرورةِ على هذا الوجه جازَ ولم يُفسخ... إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه)(1).

3- البيع على البيع: ذكر ابن الأثير أن في تأويل الحديث قولين:
(أحدهما: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد؛ وطلبَ طالِبٌ السلعةَ بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد؛ فهو محرم؛ لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي فإنه لا خلل فيه.
الثاني: أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها أو مثلها بدون ذلك الثمن؛ فإنه مثل الأول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على البيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد؛ فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء.. وهو اختيار أبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره).
4- بيع المعيب والمغشوش: والغش في البيع: تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حُسنٍ وإخفاء قُبحٍ، أو تكثيره بما ليس منه ونحو ذلك...
5- بيع الـمُحَـرَّمـات.
6- بيع الإنسانِ الـحُرِّ.
7- بيع أمهات الأولاد: وهو إذا أصاب الرجل أَمَتَهُ، فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، صارت أم ولد؛ فلم يجز له بيعها.
8- بيع الـمُغَنِّيات: أن يبيع جارية مغنية.
9- بيع فَضْل الماء: وهو: الماء الفاضل - الزائد - عن كفاية أصحابه. قال النووي: (أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ، فمعناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماءٌ إلا هذه؛ فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض...)
10- بيع العدو ما يتقوى به على المسلمين: وهو أن يبيع السلاح لأهل الحرب من الكفار؛ فلا يجوز لما فيه من التقوية لهم على المسلمين.
11- بيع الوَقْـفِ.


القسم الثالث من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة



( باعتبار عين المبيع )


البيوع المنهي عنها في السنة باعتبار عينها إجمالاً:
1- بيع الكلب والـهِـرِّ:
· أما بيع الكلب ففيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز مطلقاً، وهو مذهب جمهور العلماء.
القول الثاني: يجوز بيع الكلاب كلها، وهذا مذهب الحنفية.
القول الثالث: التفصيل؛ فيجوز بيع الكلب المأذون فيه، ولا يجوز بيع الكلب الغير المأذون فيه، وهذا مروي عن بعض المالكية.
والراجح: القول الأول، لثبوت الأحاديث الناهية عن بيع الكلاب وصراحتها في ذلك، وإفادتها للعموم.
· وأما بيع الهر:
القول الأول: يحرم بيعها، وبه قال الظاهرية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وصوبه ابن القيم. وروي عن أبي هريرة ومجاهد وطاووس أنهم كرهوا ثمن الهر.
القول الثاني: يجوز بيعها، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
والراجح: القول الأول.
2- بيع الميتة والخنـزير والأصنام: ويستثنى من عموم الميتة: السمك والجراد بنص الحديث المعروف، والخنزير هو الحيوان المعروف، أما الأصنام: فهي الصور والتماثيل المتخذة للعبادة.
3- بيع الخمر: وهو ما أُسكر قليله أو كثيره، سواء اتخذ من العنب أو الحنطة أو الشعير أو غيرها؛ لقوله r: ((كل مُسْكِر خمر، وكل خمر حرام))(1).
4- بيع ضراب الجمل (عسب الفحل): والفحل: هو الذكر من كل حيوان، وهو: أن يؤجر شخص جمله الفحل أو أي حيوان فحل لتلقيح الأنثى منه.
5- بيع الدم: فعن أبي جُحيفة t قال: نهى رسول الله r عن ثمن الكلب(2)، وثمن الدم. وقيل أن المراد بثمن الدم: أجرة الحجامة، ولكن الراجح أن المراد به بيع الدم نفسه، وأخذ العوض عليه، وهذا التفسير هو ظاهر الحديث وقد انعقد الإجماع على ذلك، ويستثنى من ذلك (الكبد والطحال) للحديث المعروف.


القسم الرابع من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة



( باعتبار الزمان والمكان )


البيوع المنهي عنها في السنة باعتبار الزمان والمكان إجمالاً:

1- البيع في المسجد: وذلك لأن المساجد قد خصصت للعبادة لا للبيع؛ فالمساجد سوق الآخرة لا سوق الدنيا.
2- بيع السلاح في الفتنة.
3- البيع في مكان الشراء.
4- بيع رباع مكة ودورها: وهو محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز بيعها، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم(1).


القسم الخامس من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة:



( لأجل الربا )


وسيكون الحديث عن هذا القسم ضمن النقاط التالية:

أ/ تعريف الربا:
· لغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: [فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ](1)، أي زادت ونَمَتْ.
· اصطلاحاً: عرفه صاحب منتهى الإرادات، فقال: هو تفاضل في أشياء، ونَسَأٌ في أشياء، مختص بأشياء، ورَدَ الشرع بتحريمها.
* فقوله: (تفاضل في أشياء): يعني ربا الفضل [ربا الزيادة]، والمراد بالأشياء عند الحنابلة ومن وافقهم: المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها، ويمكن أن يراد بها عند غيرهم ما وُجِدت في علة ربا الفضل، من الوزن أو الكيل بمفردها أو مع الطعم أو مع الادخار ونحوهما.
* وقوله: (نسَأٌ في أشياء): يعني به المكيلات بالمكيلات ولو من غير جنسها، والموزونات بالموزونات كذلك، ما لم يكن أحدهما نقداً، ويمكن أن يراد به: كل ما وُجِدت فيه علة الربا غير الكيل والوزن عند القائل بذلك.
* وقوله: (مختص بأشياء): هي ما وُجِدَت فيه علة الربا على اختلاف المذاهب فيها.
* وقوله: (ورد الشرعُ بتحريمها): يعني تحريم الربا فيها نصاً في البعض وقياساً في البعض الآخر.
ب/ أنواع الربا: هو نوعان:
1- ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة في أحد العوضين المتحدين في الجنس وفي علة الربا من الثمنية أو الوزن أو الكيل بمفردها أو مع الطعم أو القوت أو الادخار على اختلاف الفقهاء في ذلك.
2- ربا النسيئة: وهو بيع أحد الأموال الربوية بغير جنسه منها دون حلول وتقابض.
ج/ صور البيوع التي ورد النهي عنها نصاً لأجل الربا أو شبهته: يمكن حصرها في (11) صورة:

1- الأصناف الربوية الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت t الذي أخرجه مسلم: قال رسول الله r: ((الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ؛ مِثلاً بِمِثْلٍ، سواءً بِسَواءٍ، يَداً بِيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شِئتم إذا كان يداً بِيدٍ)(1).
ولا خلاف بين العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم في تحريم الربا بنوعَيْهِ في الأصناف الستة المذكورة، وذلك للنص عليها.
2- بيع التمر الجيد بالتمر الرديء: فهم بعض الصحابة أنه عند اختلاف البدلين في الجودة يجوز أخذ القليل بالكثير من جنس واحد؛ فبين الرسول r للصحابة y الحكم في حالة بيع التمر الجيد بالرديء؛ أنه لا يجوز بيع التمر متفاضلاً، وإن اختلف في الجودة والرداءة.
3- بيع الرطب بالتمر: والعلة فيه نقص وزن الرطب إذا يبس؛ فلهذا نهى عنه r.
4- بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: وردت نصوص من السنة تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [مؤجلاً]، كما وردت نصوص أخرى تدل على جواز ذلك، ولهذا اختلف الفقهاء في جواز بيع الحيوان بالحيوان حالاً بنسيئة مع اتفاقهم على جواز التفاضل فيه إذا كان يداً بيد، واتفاقهم على منع بيعه نسيئة من الطرفين لدخوله تحت بيع الكاليء بالكاليء [الدين بالدين].
5- بيع الحيوان باللحم: فيه خلاف بين أهل العلم، فيما إذا كان الحيوان من جنس الحيوان المذبوح المباع لحمه، أو لم يكن من جنسه. وهذا فيما إذا كان الحيوان مأكول اللحم، أما غيرُ مأكول اللحم فحكمه الجواز في قول عامة أهل العلم.
6- بيع الـدَّيـْنُ بالدَّيْنِ: وهو المعروف بـ(بيع الكاليء بالكاليء)، وهو ثلاثة أقسام:
أ/ فَسْخُ الدين بالدين: ومن صوره: أن يكون لشخص على آخر دينٌ فيؤخر الدائن استيفاء دينه إلى أَجَلٍ أطول من أجلِهِ السابق بعوض.
ب/ ابتداء الدين بالدين: وصورته: تأخير رأس مال السلم، وذلك في أن يسلم في قدر معين موصوف في الذمة بمال مؤجل.
ج/ بيع الدين بالدين: ومن صوره أن يكون لشخص دين على زيد، ولشخص آخر دين على عمرو؛ فيبيع كل منهما دينه على صاحبه.
7- سلفٌ وبَيْعٌ: وقد ذكر الفقهاء معنيين للسلف المنهي عنه:
أ/ القرض: كأن يقول: أقرضك على أن تبيع مني دارك بكذا.
ب/ السَّلَمُ: كأن يقول: أبيعك داري بألف على أن تسلفني مائة في كذا. أو يسلم إليه في شيء ويقول: إن لم يتهيأ المسَلَّم فيه عندك فهو بيع لك بكذا.
· ولا خلاف بين أهل العلم في منع الجمع بين سلف وبيع على كلا التفسيرين للسلف، وأن ذلك محرم للنهي عنه، من غير صارف عن التحريم.
8- بيع الصبرة من التمر لا يُعلم مكيالها بكيلها تمراً: الصبرة هي: الكومة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر، أي: منع بيع التمر بالتمر جزافاً في أحد البدلين، والعلة فيه عدم العلم بالتماثل.
9- بيع العِيـْنَـةِ: العينة بكسر العين، وهي لغة: السلف؛ يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة. واختلف الفقهاء في المراد ببيع العينة:
· فسره الشافعية والحنابلة بقولهم: ان يبيع شخص السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها بأقل منه حالاً من جنس ثمنها.
والحنفية يدخلون ما ذكر ضمن بيع ما لم يضمن، والمالكية يدخلونه في بيع الآجال الممنوعة.
· ويفسره الحنفية بتفسيرين:
أ/ أن يأتي الشخص إلى آخر ليقترض منه عشرة دراهم مثلاً، ولا يرغب المطلوب منه الإقراض طمعاً في فضل لا يناله بالقرض؛ فيقول: لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهماً؛ ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك فيحصل لصاحب الثوب درهمان فوق العشرة، وللمشتري قرض عشرة.
ب/ أن يُدخل المتبايعان بينهما شخصاً ثالثاً؛ كأن يبيع من طلب منه القرض ثوبه للمستقرض باثني عشر درهماً، ويسلمه الثوب ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه، ثم يبيعه الثالث من صاحبه الأول، وهو من طلب منه القرض بعشرة ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض، فيحصل للمستقرض عشرة دراهم، ولصاحب الثوب اثنا عشر درهماً.
· وأما المالكية: فيسرون العينة بتفسير ترجع معه إلى بيع الإنسان ما ليس عنده؛ إذ يعرفونها بأنها: بيع من طُلِبَتْ منه سلعةٌ قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها، فأهل العِينة قومٌ نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم؛ فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن كان قد طلبها.
وقالوا: سمي هذا البيع عِينة لاستعانة البائع الذي طُلبت منه السلعة بالمشتري الطالب لها على تحصيل مقصوده، وهو دفع القليل ليأخذ عنه الكثير.
* هذا وينبني على هذا الخلاف في المراد بالعينة خلاف طويل حسب كل تعريف، وليس القصد في هذه الوريقات ذكر التفاصيل؛ فمن أراد الاستزادة؛ فيمكنه الرجوع إلى الكتب المتخصصة في هذا المجال(1).
10- بيع المحاقلة:
· لغة: مأخوذة من الحقل، وهي الأرض القراح، أي: الطيبة التربة، والخالصة من شائبة السبخ، أو هو: الزرع إذا تشعبت أوراقه، أو إذا استجمع خروج نباته، أو ما دام أخضراً، والمحاقِلُ: هو المزارع.
· تعريفها اصطلاحاً: هي عند جمهور الفقهاء: بيع الحب المشتد في سنبله بمثل كيله خرصاً من جنسه، وكذا بيع القطن في أصوله بقطن.
ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة بيع المحاقلة على تعريف الجمهور، وذكر له المالكية تعريفاً آخر، ولكن تعريف الجمهور هو المطابق لما وردت به روايات النهي عنه.
11- بيع المزابنة:
· تعريف المزابنة لغة: هو من الزَّبْنِ، وهو الدفع الشديد؛ يقال: زبنت الناقة حالبها زبناً، أي: دفعته برجلها.
· والمزابنة شرعاً: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر.
وسمي هذا البيع مزابنة لما فيه يؤدي إليه من النزاع والمدافعة، فكل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن عما يقصده، فالمغبون يقصد الفسخ، والغابن يقصد الإمضاء. هذا معناه عند أكثر الفقهاء.
ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم بيع المزابنة بمعناها الشرعي السابق، للنهي عنها ولما فيها من شبهة الربا بسبب الجهل بالتماثل في بيع الأصناف الربوية، وهو كالعلم بالتفاضل، وأيضاً لما فيه من الغرر.


الشروط في البيوع


يذكر الفقهاء - رحمهم الله - هذه المسألة في باب (بيع وشرط)، وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده y قال: قال رسول الله r: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك))(1).

وسيكون الحديث عن هذه المسألة ضمن النقاط التالية:
المعنى المراد من (بيع وشرط):
المراد من بيع وشرط:
· أن يشترط أحد المتبايعين أو كل منهما على الآخر شرطاً معيناً حين العقد، يلتزم به المشروط عليه بموجب ذلك العقد والشرط.
أمثلة على ذلك :
* وضع شرط جزائي على المقاول إذا لم ينه البناء خلال شهر مثلاً.
* أو أن أبيعك سيارة وأقول لك: بشرط أن لا تبيعها حتى تنهي أقساطها.
* أو يشترط الخيار في البيع لمدة ثلاثة أيام، أو الرهن، ونحو ذلك.
هذا وإن العقود هذه الأيام، مليئة بالشروط بسبب تعقد الحياة، فما هي أهم أحكام الشروط في البيع.
أنواع الشروط في البيع:
قال كثير من العلماء: الشروط نوعان:
1- شرط صحيح.
2- شرط فاسد.
· والشرط الصحيح على ثلاثة أنواع:
1- شرط من مقتضى العقد: وهو كما يقال (تحصيل حاصل)؛ كأن تعطيني البضاعة وأعطيك الثمن (تسليم الثمن والمثمن).
2- شرط من مصلحة العقد: (الرهن، الشهود، الخيار).
3- شرط البائع أو المشتري نفعا معلوماً: مثل أن يشترط البائع سُكنى الدار شهراً قبل تسليمها إلى المشتري، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلك.
والحنابلة هنا لا يجيزون أكثر من شرط من النوع الثالث، ويقولون إن شُرِطَ أكثر من شرطٍ، بطل البيع!!.
ولكن الصحيح أنه لا يبطل، وله أن يشترط أكثر من شرط من النوع الثالث.
وهم قد استدلوا بالحديث السابق: ((لا يحل سلف وبيع و شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك))(1).
تنبيه مهم:
يعتبر كثيرُ من العلماء الشروط في الأصل باطلة، وهذا يسبب إشكاليات كثيرة في هذا العصر، فالمعاملات الحالية مليئة بالشروط، وتتم صفقات بين دول بشروط وبنود كثيرة ودقيقة للغاية، فإذا جعلنا الأصل في الشروط أنها محرمة فهذا سيكون سببا في حرج شديد، وسنأتي بعد قليل على هذه النقطة بمزيد إيضاح.

أما الشروط الفاسدة فقسمت إلى:

1- شرط يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر، كسلف - أي سلم -، وقرض، وبيع وإجارة ونحو ذلك.
2- شرط فاسد، يبطل الشرطَ، ويصحُّ العقد، أي يصح معه البيع، كأن يشترط أن لا خسارة عليه، أو متى نَفَقَ - انتهى - وإلا رده، أو لا يبيع السلعة، أو لا يهبها، أو أن يبيعها على فلان، أو يهبها لفلان، فهنا عند جمهور العلماء، يبطل الشرط وحده، ويصح العقد، وسيأتينا أن الصحيح صحة هذه الشروط.
3- ما لا ينعقد معه العقد، كقوله بعتك إنْ رَضِيَ فلان،أو إن جئتني بكذا.
هذا هو التقسيم المشهور.

· ما هو الأصل في الشروط ؟
اختلف الفقهاء في كثير من أنواع القسم الثاني - قسم الشرط الفاسد -، على قولين:
1- جمهور العلماء يجعلون الأصل في الشروط التحريم؛ فلا يباح منها إلا بدليل: ولهذا فقد جعلوا كثيراً من الشروط التي فيها مصلحة للمتعاقدين أو أحدهما، فاسدة، وبعضهم أجاز الشرط الواحد ومنع أكثر منه. وكل ذلك فيه نظر.
2- وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى: أن الأصل في الشروط في البيع الإباحة؛ ما لم يرد نص بالتحريم، فلا يصح عنده القول بأن الأصل في الشروط التحريم.
وأصول أحمد المنصُوصَةُ عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه.
· والمثال على ذلك: لو باعك بائع السلعة، وشرط أن لا تبيعها لغيرك، إلا بعد أن تعرضها عليه، أو اشتريت سلعةً بشرط إن نفقت وإلا رددتها على البائع، فالأصل إباحة هذه الشروط وتلزم بالعقد.
· وكذلك إذا شرط المشتري على البائع أكثر من شرط ولكنها مباحة في الأصل، كل ذلك جائز وصحيح ولازم، لأنه لم يرد نص في تحريمها.

أدلة الجمهور على قولهم: (إن الأصل في الشروط التحريم):

1- حديث: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط))(1).
2- حديث: ((نهى عن بيع وشرط ))(2).
3- حديث: ((نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة))(3).

رد شيخ الإسلام ابن تيميه على الجمهور بما يلي:
قال رحمه الله: (القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وبطلانه، نصاً أو قياساً، عند من يقول به، وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، ولكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه .... هذا القول هو الصحيح؛ بدلالة الكتاب والسنة، والإجماع، والاعتبار مع الاستصحاب، وعدم الدليل المنافي.

أدلة القول الثاني:

1- قوله تعالى: [يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا أَوفُوا بالعُقُود](1)، والعقود هي العهود.
2- وقال تعالى: [وإذا قُلتم فاعدلوا وَلَوْ كان ذا قُربى وبِعَهْدِ الله أوفوا](2).
3- وقال تعالى: [وأوفوا بالعَهْدِ إن العهد كان مسئولا](3)؛ فقد أمر الله بالوفاء بالعقود، وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، بدليل قوله تعالى: [ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل]؛ فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، كالنذر والبيع، إنما أمر بالوفاء به، وهذا قرنه الصدق في قوله: [وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا] ... وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به؛ عُلِمَ أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهد، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة.

مناقشة الأدلة:

مناقشة الجمهور باحتجاجهم بحديث: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ...)):
1- أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية على الاحتجاج بحديث: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ...)) بقوله:
(وأما قوله r: ((من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق))؛ فالشرط يراد به المصدر تارة، والمفعول أخرى، وكذلك الوعد والخُلف، ومنه قولهم: درهم ضَرب الأمير(4)، والمراد به هنا - والله أعلم - المشروط، لا نفس المتكلم، ولهذا قال: (( وإن كان مائة شرط))؛ أي: وإن كان مائة مشروط، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط.
والدليل على ذلك قوله: ((كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق))؛ أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب اللهِ وشرطَهُ، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى؛ وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله تعالى، فلم يخالف كتاب الله وشرطه ... فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة.
أو يقال: ((ليس في كتاب الله))؛ أي: ليس في كتاب الله نفيه، كما قال: ((سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم))؛ أي: بما تعرفون خلافه، وإلا فما لا يُعْرَفُ كثيرٌ). مجموع الفتاوى: [29/132-161].
ومعنى كلامه – رحمه الله -: أن مقصود حديث: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))؛ أي: كل مشروط حرمته الشريعة، فهو باطل.
وليس مقصوده أن كل شرط زائد على العقد محرم إلا ما كان منصوصاً عليه.

2- وأما الإجابة عن الحديث الثاني: ((نهى عن بيع وشرط)): فهو حديث لا أصل له؛ فلا يُحتج به.
3- أما الحديث الثالث: ((نهى عن شرطين في بيعة))؛ قال ابن القيم – رحمه الله -: (إن الصحيح أن الشرطين في البيع هما البيعتان في البيعة).
والبيعتان في بَيعة كما سبق هو: بيع العِينة، وهو أن يحتاج الشخص للنقد، فيأتي شخصاً آخر، ويقول له: أبيعك سيارتي بثلاثة آلاف نقداً وأشتريها منك بخمسة مقسطة.
قال ابن القيم - رحمه الله - في تعليقه على (معالم السنن)؛ بعد ذكر الأقوال في تفسير حديث: ((نهى عن شرطين في بيع)):
(فإذا تبينت هذه الأقوال؛ فالأَوْلى تفسير كلام النبي r بعضه ببعض. فنُفسِّر كلامه بكلامه؛ فنقول: نظير هذا نهيه r عن صفقتين في صفقة, وعن بيعتين في بيعة؛ فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: (نهى رسول الله r عن صفقتين في صفقة).
وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي r: ((من باع بيعتين في بيعه فله أَوْكَسُهُما, أو الربا))، وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقداً, أو بعشرين ونسيئة؛ هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين:
أحدهما: أنه لا يدخل الربا في هذا العقد.
الثانـي: أن هذا ليس بصفقتين, إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوليين أو الربا.
ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأَزْيَدِ في هذا العقد لم يكن ربا؛ فليس هذا معنى الحديث، وفُسِّر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقداً وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة (العِينة) بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث؛ فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله, وهو أَوْكَس الثمنين؛ فإن أخذه أخذ أَوْكَسَهُما, وإن أخذ الثمن الأكثر؛ فقد أخذ الربا.
فلا مَحِيدَ له عن أوكَسِ الثمنين أو الربا، ولا يَحْتمِل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط, والشرط يطلق على المشروط كثيراً, كالضرب يطلق على المضروب, والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ؛ فالشرطان كالصفقتين سواء؛ فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة.
وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه r في حديث ابن عمر: (عن بيعتين في بيعة, وعن سلف وبيع)، رواه أحمد.
ونهيه في هذا الحديث عن: (شرطينفي بيع وعن سلف في بيع) فَجَمَعَ السلفَ والبيعَ مع الشرطينِ في البيعِ، ومع البيعتين في البيعة. وسِرُّ ذلك: أن كِلا الأمرين يَؤُول إلى الربا, وهو ذريعة إليه.
أما البيعتان في بيعة: فظاهر؛ فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له, كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة. ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة.
وأما السلف والبيع: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة, ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل ذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل, ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. فظهر سر قوله r: ((لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع))، وقول ابن عمر: (نهى عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع)، واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سُلَّماً إلى الربا.
ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول r من كلامه, ونزَّله عليه. وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة, وأوتي جوامع الكلم, فصلوات الله وسلامه عليه, وجزاه أفضل ما جازى نبياً عن أمته)) ا.هـ.

خلاصة المسألة:

أن حديث: ((المؤمنون على شروطهم))؛ عام يدل على إباحة الشروط ما لم يرد نص على تحريم شرط بعينه، وأن كل شرط غير محرم فهو ملزم - والله اعلم -، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح، وإن كان فيه منع من غيره)) مجموع الفتاوى: [29/169](1).



مقدمة عن التسويق الشبكي


* أولاً التعريف بالتسويق الشبكي وأهميته:

يعتمد التسويق الشبكي في تسويق المنتجات والخدمات على تحويل المستهلكين أنفسهم إلى مسوقين أو موزعين؛ وذلك عن طريق تكوين مجموعه من الشبكات البشرية ينتشر عن طريقها المنتج بالاعتماد على ثقة الناس بعضهم لبعض.
وفي الحقيقة إننا نقوم بالتسويق الشبكي يومياً دون أن نشعر، وتعتبر فكرة التسويق الشبكي فكرة بسيطة, ويمكن أن نضرب لها مثالا لتوضيح الفكرة بشكل مختصر: فالهاتف النقال الذي تحمله في جيبك اشتريته من محل معين, ولكن هناك مراحل مرَّ بها هذا الجهاز منذ خروجه من المعمل حتى وصوله إلى المحل الذي اشتريته منه!

فكل شركة تحتوي على خطين رئيسيين، وهما:

1- خط الإنتاج: والذي يمثل معامِلَ الشركة، والذي يكون له 30 % من سعر المنتج.
2- خط التسويق: والذي يقوم بإيصال منتجات الشركة إلى الزبائن حول العالم، ويقوم خط التسويق بإيصال منتجات الشركة إلى الوكلاء الرئيسيين الموجودين في كل قارة من قارات العالم، وهؤلاء الوكلاء الرئيسيون لديهم وكلاء فرعيون، وهم موزعون على بعض الدول يشترون منهم البضاعة، وهؤلاء أيضا يوزعون البضاعة على تجار الجملة الذين يبيعونها بدورهم إلى المحال التجارية التي نشتري منها أنا وأنت وجميع الناس، ويكون لهذا الخط 70%.
علماً بأن الوكلاء المذكورين يملكون الحق الحصري للبيع للشركة المعنية؛ فمثلا: شركة (نوكيا) تبيع منتجاتها لوكيلها الرئيسي في آسيا, وهذا الوكيل يقوم ببيع هذه المنتجات لوكلائه الذين من ضمنهم وكيله في الإمارات مثلاً؛ والوكيل المعتمد في الإمارات يبيع للوكلاء الموجودين في مدن الدولة, ووكلاء المدن بدورهم يبيعون لأصحاب المحلات الذين نشتري منهم، وهكذا ...
وفي كل مرحلة من هذه المراحل يزداد سعر المنتج بسبب رغبة كل وكيل أو وسيط بالحصول على أرباح, إضافة إلى تكاليف الدعاية والإعلانات التي تقوم بها الشركة لترويج المنتج.
وللأسف فإن كل هذه المصاريف سيتحملها الزبون الذي سيشتري المنتج بنسبة 100%, 30% لخط الإنتاج (المصنع)، و70% لخط التسويق (الوكلاء والموزعون)؛ فلو افترضنا أن المنتج عندما خرج من المعمل كان سعره (30) درهماً، فإن سيشتريه بـ(100) درهم إضافة إلى تكاليف الدعاية وربح الموزعين والذين يكون لهم (70) درهماً عن كل منتج؛ فيكون الزبون هو من دفع تكلفة الدعايات والإعلانات وهو لا يدري!!
وبالتأكيد فإن الزبون عندما يشتري المنتج ويجربه ويرى أنه جيد, سيوصي به معارفه؛ فمثلا لو اشترى أحد الأشخاص جهاز (نوكيا إن 95), وأعجبه أداءه؛ فإنه سيريه طبعاً لأهله وأقاربه وأصدقائه، وكل من يعرفهم وينصحهم بأن يشتروا مثله.
هنا يكون الشخص قد عمل دعاية شفهية مجانية لهذا الجهاز؛ في حين أن شركة (نوكيا) إذا أرادت أن تروج لهذا الجهاز فإنه سيكلفها ذلك كثيراً !!
وإن معظم الناس لا يتأثرون بالدعايات التي تظهر في أجهزة الإعلام، أو التي تعلق على على لوحات الشوارع والبنايات، أو التي تكتب في الجرائد والمجلات، ولا يلقون لها بالاً، ولا يثقون بها!!
ففلان من الناس مثلاً اشترى هاتفه النقال بعد أن رأى أن أحد أصدقائه قد اشترى جهازاً مثله؛ على الرغم من أن الدعايات الخاصة بهذا الجهاز ظهرت على التلفاز قبل أن يشتريه صديقه بشهر أو شهر ونصف تقريبا!!
إذا فهو لم يعِر للدعاية أهمية تذكر, و لكن اشترى الجهاز لأن صديقه اشترى مثله؛ وأما صديقه فلم يربح شيئاً من دعايته هذه, فإن شركة (نوكيا) لم تدفع له أجور الدعاية والإعلان الذي قام به هو والذي سيقوم به صديقه بسببه وهكذا أصدقاء صديقه الخ ...

من هنا ظهرت فكرة التسويق الشبكي التي تنص على إقامة علاقة مباشرة بين الشركة والزبون، دون الحاجة إلى الوسطاء؛ والذين هم السبب الرئيسي في:
1- ارتفاع سعر المنتج عندما يصل إلى الزبون إلى أكثر من 70 %؛ فيكون الزبون دافعاً للسعر 100 %؛ حيث أنه سيدفع 30 % الباقية والتي تكون للمصنع (خط الإنتاج) كما سبق بيانه.
2- وهدر الأموال على الدعايات, والتي غالباً ما يكون مصيرها أنها غالباً لا تعطى أهمية تذكر (بالتجربة)، وأنها تداس تحت الأقدام على الشوارع والأرصفة، أو ترمى في القمامات؛ فيكون فيه محظور شرعي وهو (الإسراف).
أما في التسويق الشبكي يكون الزبون هو القائم بالدعاية والإعلان؛ ويأخذ عمولة على الدعاية الشفهية التي سيقوم بها، وبالتالي لا يكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولا هدر للأموال بلا فائدة؛ فيكون هو الأجدى والأنفع والأثمر.

* ثانياً: بداية التسويق الشبكي:

التسويق الشبكي تسويق حادث، ولا يزيد عمره عن حوالي (55) سنة، وأول ما ظهر في أمريكا، وقد ظهرت أول شركة تعمل بنظام التسويق الشبكي في عام (1954م), و هي شركة كاليفورنيا فايتمينز (California vitamins)، وهي شركة أمريكية متخصصة بصناعة مواد التجميل والتنظيف.
وقد كان التسويق الشبكي في بداية بسيطاً, ولكنه تطور بمرور الوقت شيئاً فشيئاً؛ حتى دخلت التكنولوجيا الحديثة في التسويق الشبكي.
وهناك أكثر من (20000) شركة حول العالم تعمل بهذا النظام، ومنها شركات معروفة عالميا كـ(مايكروسوفت) و(بي إم دبليو) وغيرها, و كل شركة من هذه الشركات لديها نظامها الخاص, إذ أن أنظمة التسويق الشبكي كثيرة(1).
ثم - كالعادة - لما أصبح التسويق الشبكي قديماً عرفه المسلمون !! ولهذا التسويق طرائق متعددة، وله أنواع كثيرة، وتستخدمه كثير من الشركات، سواء شركات المنتجات الغذائية أو الصحية أو الغذائية التكميلية أو التجميلية بل وحتى شركات الإلكترونيات والسيارات، وذلك لأنه أفضل من التسويق التقليدي بلا منازع.
فهو يوفر للشركاتِ المبالغَ الطائلة والتكاليف الباهظة التي تخسرها في سبيل التسويق للمنتجات، وفي نفس الوقت هو يوفر للمستهلك الأموال التي يدفعها هو من جيبه مقابل دعاية الموزعين في التسويق التقليدي؛ ففي التسويق التقليدي يكون المستهلك هو المشتري وهو الذي يدفع تكاليف الدعاية - وهو لا يدري - ثم يدوس عليها بقدميه على الأرصفة والشوارع أو يرميها في سلة المهملات!!
وللتسويق الشبكي مسميات عديدة؛ مثل: البيع المباشر (وإن كان هو نوعاً من أنواعه)، أو التسويق المتعدد المستويات والطبقات، أو الذي يشتهر به (التسويق الشبكي).

* ثالثاً: الفرق بين التسويق الشبكي والهرمي:

يظن كثير من الناس أن التسويق الشبكي هو التسويق الهرمي، وهو في الحقيقة مختلف عنه؛ فالتسويق الهرمي قائم على الخداع والغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد مَنَعَتْ القوانين الدولية هذا التسويق (الهرمي)؛ فضلاً عن كونه محرماً في الشريعة الإسلامية.
أما التسويق الشبكي فهو قائم على الدعاية الشفهية، وعلى مبدأ الجُعالة في الفقه الإسلامي بعكس التسويق العادي، والذي يقوم على الدعاية والإعلانات المعروفة؛ سواء السمعية أو المرئية في التلفزيونات والإذاعات، أو المقروءة في الصحف والمجلات ولوحات الشوارع والبنايات أو الأوراق المفردة، وغير ذلك.

ويمكننا أن نذكر الفرق بين النظامين باختصار كما يلي:

1- أن نظام التسويق الشبكي نظامُ تسويقيٌ عالمي تستخدمه آلاف الشركات العالمية، ويُدرَّسُ في كثير من الجامعات، أما نظام الهرم؛ فإنه نظام غير قانوني، ومحرم شرعاً، ومحارب دَوْلِياً، وفاشل اقتصادياً.
2- في التسويق الشبكي يجري دفع مبالغ لشراء منتجات فقط، ويحصل الشخص على نسبة معينة من مشترياته، أو من مشتريات شبكته؛ أما في نظام الهرم؛ فإن الشخص يدفع مبالغ - دون أن يحصل على منتجات -؛ وإنما يتم وعده بأنه سيحصل على عائدات في المستقبل!!
وغالباً ما تكون بطريقة وهمية؛ كَأَنْ يُطلَب منه إرسال مبلغ من المال لقائمة من الأشخاص؛ ثم يُشطبُ أول اسم في تلك القائمة، ويوضع اسمه في آخر القائمة؛ ثم تُرسل قائمة الأسماء الجديدة إلى أكبر عدد من الناس؛ ليقوموا هم أيضاً بنفس الشيء!!
* والملاحَظُ أن الأموال تَنْصَبُّ في جُيوب مجموعة من الأشخاص؛ فإذا ما تم اكتشافهم اختفوا من الساحة، ولا يحصل الباقون على شيء!!

* رابعاً: بعض أنظمة التسويق المنتشرة في العالم:
1ـ التسويق التقليدي:

عيوب هذا النظام:
· مكلِّف كثيراً بالنسبة للشركات المصنِّعة، وبالنسبة للمستهلك؛ حيث أن الأطراف التي تُوصِلُ المنتجات من المصنع إلى المستهلك تأخذ حصة كبيرة من قيمة المنتجات.
· وهو يحتاج إلى صرف مبالغ طائلة (للاعلانات والدعاية) من أجل إقناع المستهلك بالمنتجات.
· لا يحصل المستهلك على أي عوائد مالية من شرائه للمنتجات بهذه الطريقة.

2ـ تسويق أحادي المستوى:
في هذا النوع من التسويق يحصل المرء على بطاقة تتيح له تجميع نقاط من شركات طيران، ومحلات تجارية، ومحطات وقود، وبطاقات ائتمان، ثم استبدال النقاط المتجمعة بمبالغ نقدية، أو منتجات معينة.
عيوب هذا النظام:
أن النقاط تتجمع فيه ببطء، ويحتاج الشخص لصرف مبالغ كبيرة من أجل الحصول على مكافآت مالية قليلة!!
3ـ تسويق شبكي متعدد المستويات (النظام الثنائي)!
في هذا النوع من التسويق يشترط على كل عضو أن يكون عضوان آخران ـ فقط ـ، وتكبر الشبكة إلى ما شاء الله من الأجيال.

عيوب هذا النظام:
· لا بد من المحافظة على الشكل الثنائي في كا مستوى!!
· الذين هم في أعلى الشبكة يحصلون على مبالغ أعلى ممن هم في أطرافها، وهذا يقتل روح المنافسة، ويلغي عامل الجهد الذي يبذله العضو!!

4ـ تسويق شبكي متعدد المستويات (متعدد الأعضاء)
في هذا النوع من التسويق يمكن لكل عضو أن يكون لديه ما شاء الله من الأعضاء بحسب جهده وهمته، وتكبر الشبكة إلى ما شاء الله من الأجيال.
ميزات هذا النظام:
· لا حدود لعدد الأشخاص الذين يمكن أن يضمهم العضو إلى شبكته.
· يشجع روح المنافسة؛ بحيث يتيح للعضو أن ينافس من هم في مستويات أعلى أو أدنى، ويتفاوت دخل الأعضاء بحسب نشاطهم.

* خامساً: أسباب عدم ثقة بعض الناس بالتسويق الشبكي:
أصبح البيع المباشر اليوم أساساً تعتمد عليه الشركات والأفراد أيضا إلى حد كبير في تسويق منتجاتها، ورغم تواجد هذا النوع من زمن بعيد في العديد من البلاد؛ إلا أنه مازال جديداً وغامضا، بل ومشكوكاً في مدى مصداقيته أحيانا لدى بعض الفئات.
ويرجع هذا الأمر إلى أسباب عديدة، ونذكر منها:
1- عدم معرفة العاملين بشركات البيع المباشر بتفاصيل نظام شركاتهم على الوجه الأكمل مما يترتب عليه عدم المقدرة على نشر الوعي اللازم لهذه الصناعة.
2- وأيضا استغلال بعض الشركات لهذه الصناعة التسويقية استغلالاً سيئاً بنشرها لمنتجات غير لائقة أو باتخاذها من التسويق الشبكي أو البيع المباشر مجرد وسيلة للنصب والاحتيال وكسب الربح بسرقة أموال الناس، وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم ثقة الناس في هذا النوع من التسويق الفعَّال.


* سادساً: المراحل التي يقوم عليها التسويق الشبكي:

المرحلة الأولى:
تعتمد المرحلة الأولى من التسويق الشبكي على التعريف بالمنتج أو الخدمة، والعمل على تكوين قاعدة قوية من المستهلكين واقتناعهم بالمنتج قناعة كاملة، ومعرفة كل مميزات وعيوب - إن وجدت عيوب - المنتج بشكل واضح ومحدد.
وللأسف الشديد فإن هذه المرحلة غير مطبقة بالشكل الفعلي أو كما يجب أن تطبق في الشركات؛ لأن ما يتم هو إدماج المرحلة الأولى والثانية في نفس الوقت


المرحلة الثانية:
تأتي المرحلة الثانية في النظام بعد التأكد من نجاح المرحلة الأولى بشكل قوى وفعال؛ بحيث أنه لا تبدأ المرحلة الثانية إلا بعد التأكد تماما من نجاح المنتج مع المستهلكين واقتناعهم التام به، والمرحلة الثانية هي: تعريف العملاء بنظام التسويق الشبكي، وشرح مزايا النظام وكيفية جذب العملاء ودعوتهم لشراء المنتج، والتعريف بسياسة الشركة والنظام الذي تتبعه، وكيفيه تقسيم الشبكة - مجموعة المسوقين من المستهلكين - إذا كان ثنائياً أو أحادياً أو متعدد المستويات الخ ...، وتوزيع الأرباح والمكافآت الشهرية أو السنوية حسب نظام الشركة والسياسة المتبعة بداخلها.

المرحلة الثالثة:
تبدأ المرحلة الثالثة بالتطبيق العملي للمرحلة الثانية؛ حيث يُقسَّم النظام الشبكي إلى شرائح يطلب من العميل أن يبدأ بتكون الشريحة الأولى من الشبكة، وتكوين أول شبكة مباشرة له.

المرحلة الرابعة:
يقوم راعي كل مجموعة بتدريب المجموعة التي يشرف عليها، ويقوم بعمل عروض داخلية تطبق داخل الشهر، وتكون أحيانا تابعة للراعي ومستقلة عن الشركة.

* يحسب للراعي نسبة مبيعاته الشهرية بشكل تراكمي على النحو التالي:
نسبة مبيعات العضو = نسبة مبيعاته الشخصية + مجموع نسب مبيعات الأعضاء التابعين لشبكته + العلاوات والحوافز التي تمنحها بعض الشركات كعلاوة المشاركة في الأرباح، وغير ذلك.
وتقوم الشركات بعد انتهاء المرحلة الرابعة، وتحقيق المنشود منها بعمل حفلات ولقاءات للأعضاء، وتدريبهم على مهارات التسويق المختلفة، وعمل برامج إضافية وتوزيع جوائز عينيه مختلفة.

* سابعاً: فوائد الشركات من طرح المنتجات عن طريق التسويق الشبكي، وفوائد ممارسي هذا النظام:
1- توفير إيجارات وتكاليف الرفوف الصامتة.
2- توفير واستبدال الأسلوب الرخيص في الدعاية لتسويق السلع، وعدم الحاجة إلى بناء ملايين الجمعيات ومراكز التسوق المتكاثرة يوما بعد يوم.
3- ضمان شراء منتجات شهرية من قبل ملايين الموزعين.
4- التقليل من الهدر، وتوفير مبالغ كبيرة مقابل دعاية كتابية أو جهة إعلامية معينة لمدة محددة مقابل ملايين الدعايات المجانية المستمرة والغير منقطعة.
5- الاستفادة من قوة الدعاية الشفهية (من ثقة الناس بعضهم ببعض).
6- وصول المنتج بسعر معقول ومخفض وبجودة أكثر؛ مما يرغب الناس بشرائه واستهلاكه مرة بعد مرة.
7- تدحرج الدخل بيد شريحة كبيرة من الناس، بدلاً من احتكاره لجهة إعلامية معينة، ويعتبر التسويق الشبكي من أهم علاجات البطالة، فالحوافز والدوافع المالية للمسوقين (من المستهلكين) تجعلهم يبحثون عن مستهلكين آخرين؛ وبالتالي ضمان انتشار المنتج بضمان وجود الدعايات المجانية الرابحة.
8- لا بد من معرفة أن الشركات لا تعطي أحداً من جيبها، وإنما هي تدفع للمسوقين (من المستهلكين) ما كان سيأخذه الوسطاء وتجار الجملة وشركات الإعلانات.
9- يوفر فرص عمل غير محدودة لكافة فئات المجتمع.
10- منع احتكار السلع لصالح موزعين معينين(1).


وتقوم الشركات بعد انتهاء المرحلة الرابعة، وتحقيق المنشود منها بعمل حفلات ولقاءات للأعضاء، وتدريبهم على مهارات التسويق المختلفة، وعمل برامج إضافية وتوزيع جوائز عينيه مختلفة.

* سابعاً: فوائد الشركات من طرح المنتجات عن طريق التسويق الشبكي، وفوائد ممارسي هذا النظام:
11- توفير إيجارات وتكاليف الرفوف الصامتة.
12- توفير واستبدال الأسلوب الرخيص في الدعاية لتسويق السلع، وعدم الحاجة إلى بناء ملايين الجمعيات ومراكز التسوق المتكاثرة يوما بعد يوم.
13- ضمان شراء منتجات شهرية من قبل ملايين الموزعين.
14- التقليل من الهدر، وتوفير مبالغ كبيرة مقابل دعاية كتابية أو جهة إعلامية معينة لمدة محددة مقابل ملايين الدعايات المجانية المستمرة والغير منقطعة.
15- الاستفادة من قوة الدعاية الشفهية (من ثقة الناس بعضهم ببعض).
16- وصول المنتج بسعر معقول ومخفض وبجودة أكثر؛ مما يرغب الناس بشرائه واستهلاكه مرة بعد مرة.
17- تدحرج الدخل بيد شريحة كبيرة من الناس، بدلاً من احتكاره لجهة إعلامية معينة، ويعتبر التسويق الشبكي من أهم علاجات البطالة، فالحوافز والدوافع المالية للمسوقين (من المستهلكين) تجعلهم يبحثون عن مستهلكين آخرين؛ وبالتالي ضمان انتشار المنتج بضمان وجود الدعايات المجانية الرابحة.
18- لا بد من معرفة أن الشركات لا تعطي أحداً من جيبها، وإنما هي تدفع للمسوقين (من المستهلكين) ما كان سيأخذه الوسطاء وتجار الجملة وشركات الإعلانات.
19- يوفر فرص عمل غير محدودة لكافة فئات المجتمع.
20- منع احتكار السلع لصالح موزعين معينين(1).

* ويَتَوقع (بول زين بلزر) في كتابه (المليونير القادم): أنه خلال الفترة من (2006م) إلى (2016م) سوف يكون هناك أكثر من (10) مليون (مليونير) جديد في أمريكا وحدها - فقط - وأكثرهم يأتون من صناعة: (التسويق الشبكي).
* وهذه إحصائية عن المسوقين من الناحية التعلمية من: (جمعية البيع المباشر) في أمريكا:
* (24%) من المسوقين يحملون شهادات (دبلوم) أو (ثانوية).
* (35%) من المسوقين يحملون شهادات (جامعية).
* (1.12%) من المسوقين يحملون شهادات (ماجستير) و(دكتوراة).
* أما النجاح في التسويق الشبكي فلا يحتاج إلى مؤهلات علمية؛ فالكل ينجح فيه - إن شـاء الله - بفهم النظام، والتطبيق.

* عاشراً: استراتيـجية شركة (DXN) التسويقية باختصار (1):

قبل الشروع في بيان نظام شركة (DXN) بالتفصيل أحببت أن أبين نظامها باختصار:
1- تستخدم شركة (DXN) التسويق المتعدد المستويات، أو المتعدد الأجيال (MLM) لتسويق منتجاتها، والتي تعتبر الطريقة الأسخى في نُظم التسويق كما مرَّ بك سابقاً.
2- ويتم التسويق عن طريق النظام الدعائي المعروف بـ: (الدعاية الشفهية).
3- المال المخصص للسبل الدعائية والوسطاء يصبح بالتالي في متناول الموزعِين - ومنهم أنت - وأي عضو آخر عرفته على الشركة.
4- تتكون الخطة التسويقية من مجموعة من المراحل التي يمكن للعضو أن يرتقي إليها، وتمنح الخطة التسويقية مجموعة من العلاوات والحوافز، بحسب المرحلة التي وصل إليها العضو.
5- عمل حُـرٌّ، وآمن تماماً، وخالٍ من أية ضغوط، وجهد قليل، وعوائد ماليةٌ عاليةٌ.
6- (عالم واحدٌ, وسوق واحد) بعضوية واحدة مسجلة بأي مكان في العالم، وتستطيع أن تصنع أعضاءَ تحت رقمك أينما وُجدت (DXN) في العالم و تتمتع بالأرباح أينما كنت.




طريقة عمل شركة (دي إكس إن)


سبق بيان أن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، ومن المآخذ على الفتاوى (المتكاثرة) في تحريم نظام (DXN) التسويقي أن أصحابها لم يطَّلعوا على نظام الشركة، ولم يحيطوا علماً بطريقتها؛ فلأجل ذلك لا بد أن نعرِّج على طريقة الشركة من البداية؛ لئلا نقع في نفس ما وقع فيه من حرَّم نظامها بدون تصور!!
·نشأة الشركة:
أنشأت شركة (DXN) عام 1993م في (ماليزيا) على يد الدكتور (ليم سيو جين)، وتقوم الشركة بزراعة وإنتاج نوع من (الفطر الأحمر)، ويعرف باسم (GANODRMA)، وهو فطر ذو خصائص طبية، ومفيد جداً لصحة الإنسان - حسب الأبحاث العديدة التي أجريت عليه والتجارب الموثوقة - وهو يعرف في كتب الطب الصيني بـ(ملك الأعشاب).
· ممتلكات الشركة:
والشركة تمتلك أكثر من (60) مرزعة على مساحة (60) هكتار بالإضافة إلى مجموعة من المصانع لإنتاج منتجاتها الاستهلاكية المتنوعة والتي يدخل في إنتاجها (الفطر الأحمر) كعنصر أساسي.
· منتجات الشركة:
إن منتجات الشركة كلها استهلاكية؛ مما لا يستغني عنها الناس في حياتهم، ومن منتجات الشركة (مسحوق بودرة الفطر الأحمر) والذي يستخدم كمقوٍ للمناعة وطارد للسموم المتجمعة في الجسم، وبعض أنواع (القهوة) و(الشاي)، ومنتجات العناية بالجسم مثل: (الصابون) و(الشامبو) و(معجون الأسنان) وبعض منتجات التجميل، وغيرها الكثير من المنتجات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية أو صناعية ضارة، وإن وجد - في بعض المنتجات - كيماويات فهي ( كيماويات صديقة للبيئة ) وغير ضارة؛ كما في الصابون والشامبو مثلاً.
· الأسلوب التسويقي لدى الشركة:
وعند اتباع أسلوب (التسويق التقليدي) الذي يُمَارَسُ عند كل الناس تكون المنتجات باهظة الثمن نظراً لتكاليف (التسويق التقليدي) من حيث التوزيع، والإدارة، والـبُنى التحتية والتمويل، والدعاية والإعلان؛ فلذلك قامت (DXN) بِتَـبَـنِّـي نظامٍ خاص في تسويق المنتجات يختلف عن النظام (التقليدي) وهو أسلوب (التسويق المتعدد المستويات) (MLM) أو (البيع المباشر) حيث تتيح الشركة فرصةً لـ(أعضائها) للترويج لمنتجاتها بعد أن يجربوا المنتجات بأنفسهم؛ بعد قيامهم بشراء مجموعة من المنتجات بـ(300) درهماً؛ - فيصبحون أعضاء للشركة تلقائياً مدى الحياة؛ بشرط شراء منتج واحد على الأقل في السنة -؛ وبالتالي يمكنهم الاستفادة من المال المخصص للسبل الدعائية والوسطاء، وتمنحهم الشركة فرصة الترويج لمنتجاتها (باختيارهم، ودون إجبار) ليقوموا بإدخال أعضاء جدد للشركة عن طريقهم وعن طريق أعضائهم، ويتم من خلالها حصولهم على عمولات مقابل مشترياتهم الشخصية وكذلك المبيعات التي تتم عن طريقهم عبر نظام النقاط حيث يحصلون مقابل النقاط التي تحسب لهم على مبالغ مالية بصورة شهرية وبحسب حجم المبيعات مع التزام كل عضو بتحقيق مبيعات على رقم عضويته مباشرةً بحدود (220) درهماً؛ وذلك لتحقيق الـ(100) نقطه الشهرية، مع أن المنتجات التي سيشتريها هي مستهلكاته الشهرية من (الصابون) و(الشامبو) و(الشاي) و(المعجون) الخ ...
وهذا فقط إذا أراد العضو أن يستفيد من الشركة مالياً حيث إنه غير ملزم بإدخال أعضاء جدد إذا لم ينوِ الاستفاده مالياً بأن يقوم فقط بترويج المنتجات - إن أراد - دون التزامه بشراء المنتجات شهرياً. ويشترط لاستمرار العضوية أن يستمر العضو بالشراء ولو مرة واحدة سنوياً دون أي شرط في قيمة المشتريات ونوع المنتج.
أما في حالة رغبة الشخص في الاستفادة مالياً فإنه وبعد أن يقوم بإدخال عدد معين من الأعضاء أو ترويج نسبة معينه من المبيعات؛ فإنه يرتقي إلى المستوى الأول، وبعد أن يقوم الأعضاء الجدد (الذين دخلوا تحت اسمه مباشرة) بإدخال أعضاء آخرين أو ترويج نسبة معينة من المبيعات؛ فإن الأعضاء الجدد يرتقون إلى المستوى الأول، أما العضو الذي كان في المستوى الأول فإنه يرتقي إلى المستوى الثاني؛ اعتماداً على مدى كفاءة العضو الجديد، علماً بأنه لا بد من العمل كفريق حتى يصبح الإرتقاء لجميع الأعضاء في كل المستويات، وهكذا... فكلما زاد عدد الأعضاء إلى أعداد معينة فإن الأعضاء يرتقون إلى مستويات أعلى حتى المستوى الخامس كحد أقصى ونسبة أرباحهم تزداد بزيادة رصيدهم من النقاط حيث تبدأ النسبة من 6% وتتصاعد إلى 37% كحد أقصى مع حصولهم على حوافز محددة عند وصولهم إلى مستويات متقدمة تصل إلى الحصول على مدخول شهري من الشركة.
· وفيما يلي شرح مفصل لطريقة الشراء والتعامل مع الشركة:

· يتم شراء المنتج بثلاث طرق:
1- بالطريقة الاعتيادية، حيث أن لكل منتجٍ سعراً ثابتاً وهو موَضَّحٌ في قائمة الأسعار.
2- شراء المنتج عن طريق عضو مشترك بالسعر المخفَّض الذي يحصل عليه المشترك.
3- عن طريق الاشتراك بالعضوية وعن طريقها يتم الحصول على السعر المخفض.

·وتقدم الشركة عدة مجالات يستفيد منها العضو:
1- الحصول على تخفيضٍ في أسعار المنتجات؛ عندما يصبح الشخص عضواً فإن الشركة تمنحه حق الحصول على منتجاتها بقيمة أقل من قيمة غير الأعضاء، وذلك خلال نسبة تخفيض تتراوح بين 6% إلى 25%، فمثلاً: تبيع الشركة (قهوة لينجزي) بقيمة (28) درهماً لغير الأعضاء بينما تبيعها للأعضاء بقيمة (23) درهماً.
2- شراء المنتجات بالسعر المخفض، ثم بيعها لغير الأعضاء بسعر أعلى، والإستفادة من فرق القيمة، وكذلك تحسب له نقاطٌ تراكمية عن كل شراء، وكلُّ منتجٍ له نقاط محددة، وتتفاوت النقاط بتفاوت سعر المنتج، فالمنتجات الأغلى لها نقاط أكثر.
3- الحصول على نسبة من قيمة المشتريات: حين يصبح الشخص عضواً فإن الشركة تحتسب قيمة مشترياته على شكل نقاط تتزايد حسب قيمة مشترياته الإجمالية، ومن ثم تمنحه الشركة نسبةً من قيمة مشترياته الشهرية كما في الجدول رقم (1) التالي:



القيمة التراكمية للمشتريات (PV) (نقطة)


العلاوة على الـ (PV) (النقاط) الشخصية


100 نقطة إلى 299 نقطة


6 %


300 نقطة إلى 999 نقطة


9 %


1000 نقطة إلى 1999 نقطة


12 %


2000 نقطة إلى 3249 نقطة


15 %


3250 نقطة إلى 4499 نقطة


18 %


4500 نقطة (عميل نجمة)


21 %


4500 نقطة (100+200) نقطة (عميل نجمة مؤهل)


25 %





من الجدول أعلاه تتضح النسبة التي يتحصل عليها العضو من قيمة مشترياته والتي تتزايد حسب النقاط التي يحصل عليها العضو، عند اشتراك العضو بقائمة المستفيدين يشتري (9) منتجات بقيمة (300) درهماً تساوي (100) نقطة وبهذا يحق له الحصول على نسبة قدرها (6%) من قيمة مشترياته الشهرية مرتجعاً، وكلما زادت المشتريات زادت النقاط، فإذا وصلت النقاط إلى (300) نقطة فإنه يحق له الحصول على نسبة (9%) من قيمة نقاط مشترياته الشهرية.
وهكذا مع مرور الزمن فإن كل زيادة في المشتريات تعني زيادة في النقاط المحتسبة للعضو؛ إلى أن يحصل العضو على (4500) نقطة؛ فيصبح بذلك (عميلَ نجم) وتصبح نسبته (21%)، وحينها لا بُدَّ أن يحافظ على (100) نقطة شخصية شهرية للمحافظة على نسبة (21%)؛ و(200) نقطة من الأعضاء غير النجوم ليكون المجموع (300) نقطة، أو بتحقيق الـ(300) نقطة على رقمه مباشرة؛ مما يؤهله للحصول على نسبة قدرها (25 %) من قيمة مشترياته الشهرية؛ وخلاصة ما سبق في الجدول رقم (2) التالي - بعد أن يكون عميل نجمة -:



التسمية


النسبة


شرط المحافظة على النسبة


عميل نجمة


21%


(100) نقطة شهرية على رقمه مباشرة (نقاط شخصية)





عميل نجمة مؤهل





25%


(100) نقطة على رقمه مباشرة و(200) من الأعضاء غير النجوم،


أو يحقق الـ(300) نقطة على رقمه مباشرة




مثال 1: اشترى العضو خلال إحدى الشهور مجموعة من المنتجات تساوي (100) دولار وهو يملك نقاطاً تتراوح ما بين (100) نقطة إلى (299) نقطة؛ إذن يحق له استرجاع (6%) من قيمة نقاط مشترياته.
وإذا ما كانت النقاط التي يملكها العضو تتراوح ما بين (300) نقطة إلى (999) نقطة؛ فإنه يحق له استرجاع (9%) من قيمة نقاط مشترياته، وهكذا إلى آخره.
ثالثاً: الحصول على نسبة من قيمة مشتريات كلِّ من أصبح عضواً عن طريقه: إن نقاط العضو تتزايد أيضاً فيما لو قام العضو بدعوة أشخاص آخرين للانضمام إلى قائمة المستفيدين، وذلك لأنه يحصل على نفس النقاط التي يحصل عليها الأعضاء الذين اشتركوا بالقائمة عن طريقه دون أن ينقص ذلك من نقاط المشتركين، كما وأنه يستفيد من قيمة مشترياتهم كذلك ولكن باحتساب الفَرْق بين النسبة التي يستفيد منها هو والنسبة التي يستفيد منها الأعضاء الذين اشتركوا بالقائمة عن طريقه.
مثال 2: إذا قام العضو بدعوة أحد معارفه للإنضمام بقائمة المستفيدين فإن العضو الجديد يحصل على (100) نقطة عند اشتراكه مما يؤهله للحصول على (6%) من قيمة مشترياته، أما العضو الداعي فإنه يحصل على مثل نقاط المدعو ويستفيد الفرق بين النسبتين، فلو كان الداعي يملك (290) نقطة فإن نقاطه تزيد بعد انضمام العضو الجديد كالآتي: (290) نقاط العضو الداعي + (100) نقطة من نقاط العضو المدعو الجديد = (390) نقطة، يعني أن العضو الداعي أصبح مؤهلاً للحصول على (9 %) من قيمة مشترياته مع الفرق بين النسبتين [(9%) و (6%) = (3%)] أي 3% من قيمة مشتريات العضو المدعو الشهرية.
ملاحظة: حتى يستفيد العضو من قيمة مشترياته الشهرية والمشتريات الشهرية للأعضاء المشتركين عن طريقه؛ فإن الشركة تشترط أن يحقق العضو (100) نقطة شهرياً كما سبق بيانه؛ بشراء أي منتج من منتجات الشركة التي يستهلكها العضو شهرياً من الشامبو والصابون والمعجون والشاي وغير ذلك، والتي تكون قيمتها حوالي (220) درهماً - أو أقل أو أكثر بقليل -؛ إذ أن القيمة تتفاوت على حسب نوع المنتج المراد شراؤه؛ فكل منتج له نقاط تتفاوت بتفاوت القيمة؛ والمهم أن تكون النقاط (100) نقطة فما فوق، وإن قلَّت النقاط عن (100) بنقطة واحدة؛ فلا يحق للعضو الاستفادة من قيمة مشترياته ومشتريات أعضائه؛ فتحتسب له النقاط في رصيد النقاط دون الاستفادة المالية من قيمة مشترياته ومشتريات أعضائه.
·شرح كيفية الاستفادة من أسلوب التسويق المتعدد المستويات في الشركة:
تضاف جميع نقاط المشتركين الجدد الذين اشتركوا تحت رقم العضو مباشرة والذين يطلق عليهم: (الجيل الأول)، وكذلك نقاط المشتركين في (الجيل الثاني) الذين هم تحت أرقام الأعضاء المشتركين في (الجيل الأول)، وكذلك نقاط المشتركين في (الجيل الثالث) الذين هم تحت أرقام الأعضاء المشتركين في (الجيل الثاني) وهكذا... حتى يصل إجمالي نقاط المشترك إلى (4500) نقطة فيرتقي العضو إلى مستوى (عميل نجمة)، وبذلك يحق له الحصول على:
1- (25%) من قيمة مشترياته الشهرية.
2-نِسَبٍ متفاوتة من قيمة مشتريات الأعضاء الذين اشتركوا عن طريقه باختلاف مستوياتهم كما هو موضح في (المثال رقم 2) السابق.
3- علاوة التطوير: إذا بلغت نقاط أحد أعضاء (الجيل الأول) إلى نفس عدد نقاط العضو الذي دعاه (4500) نقطة + (300) نقطة شهرياً؛ بحيث يكون مؤهلاً كما ذكرناه سابقاً في الجدول رقم (2)؛ فإن العضو الداعي يحصل على نسب متفاوتة تبدأ من: (1% إلى 5%) من قيمة مشتريات الأعضاء الذين اشتركوا تحت الجيل الأول.
وعند وصول ثلاثة من أعضاءه المباشرين الذين هم في (الجيل الأول) إلى عملاء نجمة (4500) نقطة - لكل واحد منهم -؛ يرتقي العضو الداعي، ويصبح معروفاً بـ(نجم ياقوتي)، وبذلك يحق له الحصول على:
1- (31%) من قيمة مشترياته الشهرية؛ وذلك إذا كان الثلاثة مؤهلين - وسبق بيان التأهيل في الجدول رقم (2) -، أما إذا تأهل واحد مثلاً؛ فستكون نسبته (27%)، وإذا تأهل اثنان فستكون نسبته (29%)، وإذا تأهل الثلاثة كلهم فستكون نسبته (31%)، وإن لم يتأهل أحد من الثلاثة فستبقى نسبته (25 %).
2- نِسَبٍ متفاوتة من قيمة المشتريات الشهرية للأعضاء الذين اشتركوا عن طريقه باختلاف مستوياتهم كما هو موضح في (المثال رقم 2) السابق.
3- علاوة التطوير بنسبة (1% إلى 5%).
4- حافز: قيمة هاتف متحرك (850) درهم تنزل في حسابه - مرة واحدة في العمر -؛ وذلك إذا بلغت نقاط الأعضاء الثلاثة (عملاء النجمة) إلى (6000) نقطة لكل واحد منهم.
في هذه المرحلة إذا زاد عدد الـ(عملاء الياقوتيين) إلى خمسة أعضاء في (الجيل الأول) يحق له حافز آخر - مرة واحدة في العمر -، وهو تذكرة سفر بقيمة (5800) درهم؛ لزيارة الشركة ومزارعها في ماليزيا، وإذا لم يرغب بالسفر؛ فيحق له أخذ المبلغ دون السفر.
إذا أصبح لديه في (الجيل الأول) (6) أعضاء لهم (4500 نقطة) أي (6) (عميل نجمة)؛ فسيصبح العضو الداعي معروفاً بـ(نجم ماسي)؛ وبذلك يحق له الحصول على:
1- (37%) من قيمة مشترياته الشهرية؛ إذا حقق هو وأعضائه (النجوم - الستة -) شرط التأهيل وهو (300) نقطة على التفصيل السابق في الجدول رقم (2).
2- نسب متفاوتة من قيمة المشتريات الشهرية للأعضاء الذين اشتركوا عن طريقه باختلاف مستوياتهم كما هو موضح في (المثال رقم 2) السابق.
3- علاوة التطوير من (1% إلى 5%).
4- حافز شراكة الأرباح للشركة بنسبة (2%) له ولمن هو في مستواه والتفاوت بينهم حسب الجهد وعمل مجموعة الأعضاء الذين هم تحته.
5- العلاوة الماسية، وتحسب بموجب معادلة معينة موضحة في نظام الشركة.
· ملاحظات هامة:
1- يوجد لدى الشركة شهاداتٌ من مؤسسات حكومية، من أكثر من دولة؛ تُثبت عَمَلياً مدى فائدة المنتج صحياً وغذائياً، وضماناتٌ على أن هذه المنتجات خالية من أي مواد حافظة أو كيميائية وأنها طبيعية.
2- المنتجات نادرة الوجود (بالجودة المبيَّنة)، وإذا وُجدت فإنها تكون بسعر أغلى.
3- كثير من الناس يُقبلون على شراء المنتجات لحاجاتهم لها كعلاج وكوقاية، وكبديل أفضل عما يوجد في السوق؛ - بغض النظر عن نية الاستفادة المالية -.
4- الذي بُيـِّنَ من أنظمة الشركة ملموس، ولا يظهر - أبداً - أن هناك غش للآخرين، أو جهالة أو غرر أو بيع للمحرمات، فالمنتجات المباعة حقيقية وقيمتها أقل من مثيلاتها في المحلات الأخرى، وذلك بسبب أسلوب التسويق المباشر (المتعدد الطبقات).
5- في نظام (التسويق المباشر) الـمُتَّبَع لدى الشركة، ليس هناك أعداد معينة من الأعضاء يجب اشتراكهم في أوقات محددة، وإنما على حسب جهد العضو، وقد يكون الشخص المدعو أنشط من الداعي فتكون علاوته وفائدته المالية أكثر من الداعي على حسب جهده، وهذا ملموس؛ ونرى الكثير من الأعضاء المدعوين تأتيهم أرباح أكثر من الداعين.

6- عمر الشركة حالياً بتاريخ (15/11/2009م) أكثر (15) عاماً في العالم، ولها في الإمارات والخليج أكثر من (5) سنوات، ولم يحصل خداعُ أحدٍ من قِبَلِ الشركة - فيما نعلم - أبداً، بل كل من نراه من الأعضاء يحمد الله بسبب وجوده في الشركة؛ إما لاستفادته الصحية، أو لاستفادته المالية؛ فكثير من أعضاء الشركة يحصلون على أرباح شهرية تصل إلى الآلاف.
7- هناك فتاوى من بعض المشايخ؛ كالشيخ: (صالح السدلان، من السعودية)، والشيخ (أحمد عبد العزيز الحداد، من أوقاف دبي، وقد اعتمد نفس الفتوى مفتي اليمن)، وكذلك فتوى من (أوقاف سلطنة عمان)، وفتاوى أخرى غير مكتوبة من عدة مشايخ؛ بجواز التعامل مع الشركة، وأن أسلوبها يعتبر كالجُعالة في الفقه الإسلامي.
8- يعتبر أسلوب الشركة في البيع من الأساليب التي يمكن بسببها القضاء على البطالة، فهو رعاية لـ(60) مليون شخصاً؛ ممن يعانون من مشاكل الفقر والمال، فكثير من الناس لا يحصلون على الوظائف، والكثير لا تكفيهم مرتباتهم الشهرية، فأسلوب الشركة جميل لمن سيتخذه عملاً له في أوقات فراغه.


ذكر بعض العلل التي أشار إليها بعض المشايخ والفضلاء


في تحريم العمل مع الشركة


لو اطلعت أخي القارئ الكريم على نظام الشركة، والذي سبق بيانه؛ سترى أنه لا وجود لأدنى شبهة تجعل العمل مع شركة (DXN) محرماً.
وفي هذه الأسطر أحببت أن أعرض بعض العلل التي قرأتها أو سمعتها حول الشركة والتي يظن البعض وجودها في أنظمة الشركة، وسأحاول مناقشتها حسب ما تيسر لي:

1- نظام الشركة قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل!
2- نظام الشركة قائم على القمار!
3- نظام الشركة يشبه مسألة (قرض جرَّ منفعة)؛ فيكون فيه ربا، وذلك في اشتراط الـ(100) نقطة الشهرية.
4- نظام الشركة قائم على التسويق الشبكي والهرمي؛ وهو محرم.

وفيما يلي محاولة لمناقشة هذه العلل:

* العلة الأولى: (نظام الشركة قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل!).

` فأما الغرر:
فقد سبق أن ذكرنا تعريف الجرجاني للغرر، وهو: (ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا)(2)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله السرخسي؛ أن الغرر: (ما كان مستور العاقبة)(3).
ولو نظرنا إلى نظام الشركة كما هو مبين في التعريف السابق، وكما نمارسه نحن؛ فإنه لا وجود للغرر البتة؛ فإننا ولله الحمد نقوم بالدعاية الشفهية، ونحصل على العمولة حسب المراحل والنقاط والنسب المحددة؛ بل وتقوم الشركة بإرسال كشف شهري لكل عضو أكمل (100) نقطة في شهره السابق، ويكون في الكشف أسماء الأعضاء المباشرين الذين قاموا بالدعاية والإعلان أو البيع على أرقامهم في نفس الشهر، ويظهر في الكشف نسبة العضو والأعضاء المباشرين تحت رقمه حسب ما سبق بيانه في التعريف بنظام الشركة، ويكون الربح مبينا في الكشف حسب النقاط والنسب المئوية لكل عضو على حِدة.
بل ويمكن للعضو أن يحسب ربحه بنفسه حَسَبَ النظام المبين فيما سبق، ويمكنه مراجعة الشركة في حال وجود خطإٍ في الحساب.
فإن كان هذا غرراً؛ فلا أدري ماذا يكون الغرر!!

` وأما أكل أموال الناس بالباطل:

فقد قال الله تعالى: [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...](1)؛ أي: ولا يأكل بعضكم مال بعض بسببٍ باطل كاليمين الكاذبة, والغصب, والسرقة, والرشوة, والربا، والقمار، وغير ذلك من الطرق المحرمة(2).
وأما البيع فقد أحله الله تعالى، بل ودعا عباده إليه ورغبهم فيه؛ فقال تعالى: [فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ](3)، أي: بالبيع والتجارة، بدليل قوله قبله: [وَذَرُوا الْبَيْعَ](4).
ولو نظرنا إلى نظام الشركة كما هو مبين في التعريف السابق، وكما نمارسه نحن؛ فإننا ولله الحمد ندل الناس على منتجات استهلاكية صحية ومفيدة، ونحن قد جربنا المنتجات، وكذلك الناس الذين أخبرناهم عن هذه المنتجات قد جربوها فوجدوها مفيدة كما بينَّا لهم، وكما بيَّنَتْ لنا الشركة؛ وإذا كان كذلك؛ فلا نحن أكلنا مال أحد من الناس بالباطل، ولا الشركة أكلت أموالنا بالباطل؛ بل إن الشركة تأخذ من السعر حقها الذي بذلته في الإنتاج والتوصيل إلينا، وتعطينا حقنا الذي بذلناه في الدعاية والإعلان وإخبار الناس؛ كما وضَّحْتْ وقرَّرَتْ لنا.
فأين أكل أموال الناس بالباطل في هذه الطريقة الواضحة التي لا غبار عليها؟!

* العلة (الثانية): (نظام الشركة قائم على القمار !).

ذكر لي أحد أصدقائي أن أحد طلبة العلم قال له بأن نظام الشركة فيه قمار!! ولأجل أن تعرف أخي القارئ ما هو القمار جمعت لك هذه التعريفات، فاقرأها وانظر إلى نظام الشركة في التعريف السابق، واحكم بنفسك:
قال الجرجاني في التعريفات: (القمار هو أن يأخذ من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب؛ وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه غالبا من المتغالبين شيئا من المغلوب).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (الْقِمَارُ لُغَةً: الرِّهَانُ: يُقَال: قَامَرَ الرَّجُل غَيْرَهُ مُقَامَرَةً وَقِمَارًا: رَاهَنَهُ، وَقَامَرْتُهُ قِمَارًا فَقَمَرْتُهُ: غَلَبْتُهُ فِي الْقِمَارِ ...
فَالْقِمَارُ عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى الْمُرَاهِنَةِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْجَهَالَةِ، لأَِنَّ كُل قِمَارٍ فِيهِ جَهَالَةٌ، وَلَيْسَ كُل مَا فِيهِ جَهَالَةٌ قِمَارًا)(1).
ونقل ابن القيم - رحمه الله - في الفروسية(2) عن ابن حزم أنه قال: (أجمعت الأمة - التي لا يجوز عليها الخطأ - فيما نقلته مجمعة عليه؛ أن الميسر الذي حرمه الله هو: القمار؛ وذلك مـلاعبة الرجل صاحبه على أن من غالب منهما أخذ من المغلوب قمرته التي جعلاها بينهما؛ كالمتصارعين يتصارعان والراكبين يتراكبان على أن من غلب منهما فللغالب على المغلوب كذا وكذا خـطاراً وقماراً فإن ذلك هو الميسر الذي حرمه الله تعالى ...).

* العلة (الثالثة): (نظام الشركة يشبه مسألة (قرض جرَّ منفعة)؛ فيكون فيه ربا، وذلك في اشتراط الـ(100) نقطة الشهرية).

أولاً توضيح مسألة (قرض جر منفعة):

إِنَّ انْتِفَاعَ الدَّائِنِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الاِسْتِدَانَةِ إِمَّا أَنْ يَتِمَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ؛ فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِفَ - أَيِ الـدَّائِـنَ - إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ؛ أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رِبًا، وَقَــدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ: ((كُـل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا)). وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ السَّنَدِ إِلاَّ أَنَّهُ صَحِيحٌ مَعْنًى، وَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ كُل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ. وَلأَِنَّ عَقْدَ الاِسْتِدَانَةِ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ، وَاشْتِرَاطُ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ لِلدَّائِنِ إِخْرَاجٌ لَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَهُوَ شَرْطٌ لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلاَ يُلاَئِمُهُ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ كَثِيرًا مِنَ التَّطْبِيقَاتِ الْعَمَلِيَّةِ عَلَى الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ نَفْعًا لِلدَّائِنِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ:
أَنْ يَشْتَرِطَ الدَّائِنُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْمَدِينُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ، أَوْ أَجْوَدَ مِمَّا أَخَذَ، وَهَذَا هُوَ الرِّبَا بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ اشْتِرَاطُ الدَّائِنِ عَلَى الْمَدِينِ أَنْ يُعْطِيَهُ رَهْنًا بِالدَّيْنِ، أَوْ كَفِيلاً ضَمَانًا لِدَيْنِهِ؛ لأَِنَّ هَذَا شَرْطٌ يُلاَئِمُ الْعَقْدَ.
أَمَّا إِنْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي حَصَل عَلَيْهَا الدَّائِنُ مِنَ الْمَدِينِ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَقَتَادَةَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ(1).

توضيح العلة: حينما اشترطت الشركة على الشخص إكمال (100) نقطة شهرياً؛ فإن الشركة تكون قد استقرضت منه بهذه الطريقة، ثم تُرجع له في الشهر المقبل عمولة مما استقرضت منه في إكمال الـ(100) نقطة؛ فتكون بذلك قد حصَّلت منفعة لها؛ فيكون فيه ربا!!
والجواب: لو نظرنا إلى نظام الشركة لاتضح لنا أن الأمر ليس كذلك؛ فالشخص حينما أصبح عضواً في الشركة؛ فإنه قد وقَّع على عقد بينه وبينها؛ على أن له نسبة من مبيعاته الشهرية ومبيعات مجموعته التي قد اجتهد في بنائها - حسب ما بيَّنا في التعريف بنظام الشركة -؛ فبالتالي يكون مستحقاً لهذه النسبة التي كانت ستعطى للدعايات والإعلانات بدلاً منه ومن مجموعته التي ستعطى نسبة معينة على جهدها كذلك؛ فلا يكون ذلك قرضاً جرَّ منفعة؛ وإنما هو شراء جَرَّ مَنفَعةً لِكِلا الطرفين.
فلو ذهب شخص من الأعضاء واشترى من الشركة مثلاً (معجون أسنان)؛ فهل سيَصدُق عليه أنه أقرض الشركة؟ أم يصدق عليه أنه اشترى من الشركة؟ بالتأكيد سيكون مشترياً لا مقرضاً.
والشركة ستستفيد من هذا الشخص بشرائه، وشراء مجموعته؛ ومن باب الترغيب في الشراء وزيادة المبيعات وانتشار المنتجات جعلوا للأعضاء حوافزَ تشجيعية بنسب محددة تجر لهم المنفعة المادية بالبيع والشراء.
ولو نظرنا إلى المسألة من الناحية اللغوية فإن الشراء ليس قرضاً؛ وإنما هو دفع ثَمَنٍ لِمُثْمَنٍ بالمعاوضة؛ فلا يصح أن يقال لفلان من الناس اشترى سلعة أنه دفع قرضاً للبائع؛ ولو قال له البائع مثلاً: بع لي عشراً من السلعة الفلانية - لزاماً - أَجعل لك كذا من المال، وإن بعت أقل فلن أجعل لك شيئاً من المال؛ يكون ذلك من حقه؛ فإنه إنما جعل له ذاك الجعل محدداً، والأصل جوازه - والله أعلم -.
ولهذا فإن هذا الشخص - إن أتى بالشرط وهو شراء منتجات بقيمة (100) نقطة - سيعطى نسبته في الشهر المقبل بعد جرد الحسابات من أناس متخصصين في الشركة، ويكون على عاتقهم جمع مبيعات كل شخص على حِدة، ويُرسَلُ لكل شخص كشفٌ خاص به، ويكون فيه ما استحقه من نسبةٍ حسب النظام المبيَّن.

وقد تكلم ابن القيم – رحمه الله – بكلام نفيس في توضيح قوله تعالى [وقد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُم](1)؛ فقال: ((كل ما لم يبين الله ولا رسوله r تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا فما كان من هذه الأشياء حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله؛ فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه))(2).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: ((وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَسْأَلَةً تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَهِيَ شِرَاءُ الْمُقْتَرِضِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنَ الْمُقْرِضِ بِثَمَنٍ غَالٍ لِحَاجَتِهِ لِلْقَرْضِ، وَقَالُوا: يَجُوزُ وَيُكْرَهُ، وَقَدْ عَلَّقَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى ذَلِكَ فَقَال: أَيْ يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَهَذَا لَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بَعْدَ الْقَرْضِ، لِمَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ، وَلَكِنِ اشْتَرَى الْمُسْتَقْرِضُ مِنَ الْمُقْرِضِ بَعْدَ الْقَرْضِ مَتَاعًا بِثَمَنٍ غَالٍ.
فَعَلَى قَوْل الْكَرْخِيِّ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَقَال الْخَصَّافُ: مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ: إِنَّهُ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ يَقُول لَوْ لَمْ أَكُنِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ طَالَبَنِي بِالْقَرْضِ فِي الْحَال، وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَقَال خُوَاهَرْ زَادَهْ: مَا نُقِل عَنِ السَّلَفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ بِلاَ خِلاَفٍ، وَهَذَا إِذَا تَقَدَّمَ الإِْقْرَاضُ عَلَى الْبَيْعِ.
فَإِنْ تَقَدَّمَ الْبَيْعُ - بِأَنْ بَاعَ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ الْمُعَامَلَةُ مِنَ الطَّالِبِ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا، ثُمَّ أَقْرَضَهُ سِتِّينَ دِينَارًا أُخْرَى، حَتَّى صَارَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَحَصَل لِلْمُسْتَقْرِضِ ثَمَانُونَ دِينَارًا - ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ إِمَامِ بَلْخٍ، وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، إِذْ لَوْلاَهُ لَمْ يَتَحَمَّل الْمُسْتَقْرِضُ غَلاَءَ الثَّمَنِ، وَمِنَ الْمَشَايِخِ مَنْ قَال يُكْرَهُ لَوْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ بِهِ؛ لأَِنَّ الْمَجْلِسَ الْوَاحِدَ يَجْمَعُ الْكَلِمَاتِ الْمُتَفَرِّقَةَ، فَكَأَنَّهُمَا وُجِدَا مَعًا، فَكَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْقَرْضِ، وَكَانَ شَمْسُ الأَْئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ يُفْتِي بِقَوْل الْخَصَّافِ وَابْنِ سَلَمَةَ، وَيَقُول: هَذَا لَيْسَ بِقَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، بَل هَذَا بَيْعٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَهِيَ الْقَرْضُ))(2).
والله تعالى أعلم بالصواب ...

* العلة الرابعة: (نظام الشركة قائم على التسويق الشبكي والهرمي؛ وهو محرم!).

ذكرت فيما سبقَ الفرقَ بين التسويق الشبكي والهرمي؛ وأوضحت بأن التسويق الشبكي مصرح به قانونياً؛ وهو أنواع كثيرة، وأما نظام شركة (DXN) فهو مختلف، وقد ذكرته بأكمله في التعريف المختصر عنها.
وأما التسويق الهرمي فقد منعت عنه القوانين الدولية فضلاً عن كونه محرماً في الشريعة الإسلامية، وهو الذي يحق أن يقال فيه أنه قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وأما تسويق شركة (DXN) فإنه يمارس في الخليج بأكمله، ويمارس في العالم في حوالي (105) دول، بل إن هذا النظام يدرس في الجامعات العالمية، وسيدرس قريباً في جامعات الإمارات كما صرح أحد الوزراء الإماراتيين في مؤتمر التسويق المباشر في دبي في الشهر الخامس من عام 2008م.
وقد ذكرت في الفرق بين التسويق الشبكي والهرمي فيما مضى ما فيه كفاية عن التكرار؛ فلترجع إلى بيان الفرق بينهما لمعرفة المزيد.

هذا ما أردت جمعه؛ وأسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا إلى الكسب الطيب الحلال؛ فالله – سبحانه – ((طيب لا يقبل إلا طيباً))(1)، وأن يجنبنا كسب الحرام والتعمد فيه؛ فـ((كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به))(2) - آمين -.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


قائمة المصادر والمراجع:


* كتب التفسير:

1- أضواء البيان للعلامة الشنقيطي [من المكتبة الشاملة].
2- التفسير الميسر، مجمع الملك فهد [من المكتبة الشاملة].

* كتب الفقه:

1- الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي لـ: د. خالد بن عبد الله بن محمد المصلح، دار ابن الجوزي، ط 2، 1426 هـ.
2- الإجماع لابن المنذر.
3- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت [من المكتبة الشاملة].
4- أحاديث البيوع المنهي عنها، رواية ودراية، خالد بن عبد العزيز الباتلي، كنوز إشبيليا، ط 1، 1425 هـ.
5- البيوع المنهي عنها نصا في الشريعة الإسلامية وأثر النهي فيها من حيث الحرمة والبطلان، د. علي بن عباس الحكمي.
6- تيسير بعض أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة، حامد بن عبد الله العلي [من المكتبة الشاملة].

* كتب الحديث [كلها من المكتبة الشاملة]:

1- صحيح البخاري.
2- صحيح مسلم.
3- سنن أبي داود.
4- سنن الترمذي.
5- صحيح الجامع؛ للألباني.
6- مشكل الآثار؛ للطحاوي.


* كتب ومراجع منوعة:

1- التعريفات، علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي ت 816 هـ، ت محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط 2، 1424 هـ.
2- أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبوالعباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي ت 684 هـ. [من المكتبة الشاملة].
3- الفروسية؛ للإمام ابن القيم. [من المكتبة الشاملة].
4- موقع (كتابات، صحيفة يحررها كُتّابها) (webmaster@kitabat.com).
5- موقع (قصاقيص).
6- موقع (الشبكة الإسلامية/islamweb.net).
7- موقع (الإسلام سؤال وجواب).
8- محاضرة تدريبية بشركة (DXN)؛ للمهندس أحمد المسعدي بعنوان: (صناعة التسويق الشبكي، الواقع - المستقبل -التطبيق).
9- محاضرة تدريبية بشركة (DXN)؛ للمهندس محمود المصري بعنوان: (دي إكس إن في قلب التفوق، ومستقبل التسويق الشبكي).
10- محاضرة تدريبية بشركة (DXN)؛ للأخ جمال المسعدي بعنوان: (ما هو التسويق الشبكي).
11- المحاضرة التعريفية الخاصة بشركة (DXN).



الفهرس




م


الموضوع


الصفحة


1



مقدمة .................................................. .................................................. ..............................


1


2



تمهيد: تعريف البيع لغة واصطلاحاً .................................................. ....................................


9


3



الأصل في البيع، والحكمة من مشروعيته .................................................. ...........................


10


4



قواعد مهمة في معرفة البيوع المنهي عنها .................................................. ...........................


12


5



القسم الأول من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة: ( باعتبار وصف الغرر ) .....................


13


6



القسم الثاني من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة: ( باعتبار الضرر ) ................................


17


7



القسم الثالث من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة: ( باعتبار عين المبيع ) .........................


19


8



القسم الرابع من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة: ( باعتبار الزمان والمكان ) ..................


20


9



القسم الخامس من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة: ( لأجل الربا ) .................................


21


10



الشروط في البيوع .................................................. .................................................. ..........


25


11



مقدمة عن التسويق الشبكي.................................................. ..............................................


31


12



طريقة عمل شركة (دي إكس إن) .................................................. ....................................


41


13



ذكر بعض العلل التي أشار إليها بعض المشايخ والفضلاء في تحريم العمل مع الشركة ...........


48


14



قائمة المصادر والمراجع.................................................. .................................................. ....


54





(1) من مقدمة كتاب (الحوافز التجارية التسويقية، وأحكامها في الفقه الإسلامي) د: خالد بن عبد الله بن محمد المصلح ص (5).

(1) قال العلامة ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول: (يشترط لجواز الفتوى شروط منها:
1- أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنّاً أو راجحاً إلا وجب عليه التوقف .
2- أن يتصور السؤال تصوّرا ًتاماً ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ...
3- أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكرة بغضب أو هم أو ملل أو غيرها .

(2) سورة الإسراء (36).

(1) سورة يوسف (76).

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت، (9/4) مادة (بيع).

(2) التعريفات، للجرجاني، باب الباء، ص (52).

(3) سورة يوسف (20).

(4) الموسوعة الفقهية الكويتية، (9/4)، مادة (بيع)، بتصرف.

(5) التعريفات، ص (52).

(6) أحاديث البيوع المنهي عنها، رواية ودراية، خالد بن عبد العزيز الباتلي؛ بتصرف، ص (36 - 37)، والحواشي المذكورة ضمن النص من نفس الكتاب، وأثبتها مع النص للتفريق.

(1) سورة البقرة (29).

(2) سورة البقرة (275).

(3) سورة النساء (29).

(4) أخرجه الترمذي (1/228)، والدارمي (2/247)، وابن ماجه (2/5)، وابن حبان (1095)، والحاكم (2/6)، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (2/729).

(5) صحيح البخاري (2004).

(1) انظر كتاب الإجماع لابن المنذر، كتاب البيوع.

(2) (الموسوعة الفقهية الكويتية)، (9/3105) مادة (بيع) - بتصرف يسير -.

(3) المصدر السابق.

(1) أحاديث البيوع المنهي عنها، ص (47).

(2) المصدر السابق، ص (225).

(3) المصدر السابق، ص (379).

(4) المصدر السابق، ص (441).

(5) البيوع المنهي عنها نصا في الشريعة الإسلامية وأثر النهي فيها من حيث الحرمة والبطلان، د. علي بن عباس الحكمي ص (55).

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية، (2/11243).

(2) التعريفات، باب الغين، ص (164).

(3) أحاديث البيوع المنهي عنها، ص (52).
والتفصيل في هذه الأقسام إلى القسم الخامس؛ كله مستفاد من كتاب (أحاديث البيوع المنهي عنها) للباتلي، و(البيوع المنهي عنها نصاً في الشريعة الإسلامية وأثر النهي فيها من حيث الحرمة والبطلان)، د. علي بن عباس الحكمي؛ فاقتضى التنبيه؛ فإني لم أستطع التنبيه على ذلك في كل قسم - مما سيأتي -.

(4) أحاديث البيوع المنهي عنها، ص (50).

(1) المصدر السابق، ص (53).

(2) المصدر السابق، ص (78).

(3) المصدر السابق، ص (8 6، 89).

(1) نقلاً من أحاديث البيوع المنهي عنها، ص (255).

(1) صحيح مسلم (5339).
(2) سنن أبي داود (3430).

(1) للاستزادة، انظر: أحاديث البيوع المنهي عنها؛ للباتلي، ص (441).

(1) سورة الحج [5].

(1) رواه مسلم، (1587) (81).

(1) انظر: البيوع المنهي عنها نصا في الشريعة الإسلامية، د. علي بن عباس الحكمي، ص (83-89).

(1) رواه الترمذي، (1234).

(1) سبق تخريجه.

(1) أخرجه الطبرانى (11/11، رقم 10869)، وللحديث شاهد عن عائشة: أخرجه أحمد (6/183، رقم 25543)، وابن راهوية (2/236، رقم 743)، والطبراني في الصغير (1/297، رقم 493). وحديث عائشة أصله عند البخارى ومسلم. [نقلاً عن جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، من المكتبة الشاملة].

(2) رواه الحاكم في (علوم الحديث) ص (128)، والطبراني في (الأوسط) كما في (مجمع البحرين) (1973) من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذّهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي r نهى عن بيع وشرط … الخ . قلت: وهذا سند ضعيف جداً، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث. [نقلاً عن تحقيق لبلوغ المرام، من المكتبة الشاملة].

(3) مشكل الآثار للطحاوي [3778].

(1) سورة المائدة (1).

(2) سورة الأنعام (152).

(3) سورة الإسراء (34).

(4) أي: مضروب الأمير.

(1) هذا المبحث بأكمله منقول من: تيسير بعض أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة، حامد بن عبد الله العلي [من المكتبة الشاملة] - بتصرف -.

(1) من (بداية التسويق الشبكي) إلى هذه الفقرة: نقلاً من مقال مختصر لرئيس المركز العراقي للتسويق الشبكي وتنمية الشباب، من موقع (كتابات، صحيفة يحررها كُتّابها) (webmaster@kitabat.com) – بتصرف -، ومن موقع (قصاقيص).

(1) بتصرف من محاضرتين تدريبيتين في شركة (DXN)، للأخ: جمال المسعدي بعنوان: (ما هو التسويق الشبكي)، وللمهندس محمود المصري بعنوان: (دي إكس إن في قلب التفوق، ومستقبل التسويق الشبكي).

(1) بتصرف من محاضرتين تدريبيتين في شركة (DXN)، للأخ: جمال المسعدي بعنوان: (ما هو التسويق الشبكي)، وللمهندس محمود المصري بعنوان: (دي إكس إن في قلب التفوق، ومستقبل التسويق الشبكي).

(1) بتصرف من المحاضرة التعريفية الخاصة بشركة (DXN).

(2) التعريفات، باب الغين، ص (164).

(3) أحاديث البيوع المنهي عنها، ص (52).

(1) البقرة (188).
(2) التفسير الميسر، مجمع الملك فهد - رحمه الله -.

(3) الجمعة (10).
(4) أضواء البيان؛ للعلامة الشنقيطي - رحمه الله -.

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (16/168).

(2) الفروسية لابن القيم، ص (225).

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية - بتصرف يسير - (3/265).

(1) الأنعام (119).

(2) إعلام الوقعين (1/383)؛ نقلاً عن [الحوافز التجارية التسويقية]؛ للدكتور: خالد المصلح، ص (20).

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية (33/135).

(1) صحيح مسلم، [2393].

(2) صحيح الجامع، الألباني، [4519].


 

رد مع اقتباس
قديم 01-05-2009, 11:22 PM   #5
نائب المدير العام


الصورة الرمزية عبدالله بن فواز العنزي
عبدالله بن فواز العنزي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 16
 تاريخ التسجيل :  Oct 2008
 أخر زيارة : 07-17-2010 (10:52 AM)
 المشاركات : 537 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
عدد الترشيحات : 0
عدد المواضيع المرشحة : 0
عدد مرات الفوز : 0
مزاجي :

افتراضي



يعطيك العافية ابو فهد


 

رد مع اقتباس
إضافة رد
 
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
لطريقة, الشرعية, الناحية, توضيح, شركةdxnالتسويقية

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:12 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd diamond
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات D X N محمد الباهلي ابوفهد

دعم - لينكات : SEO by vBSEO 3.3.0